قرار رقم 100 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 2021
- رقم التشريع: 100
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الاختصاصات
قرار رقم 100 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بـتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قـرار مـجلس الـوزراء رقم 137 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري وتعديله.
- وعلى ما عرضه السيد وزير التخطيط في كتابه رقم 62 والمؤرخ في 2021/5/4 م.
- وعلى ما عرضه السيد وزير الخدمة المدنية بكتابه رقم 60 والمؤرخ في 2021/5/24 م.
- وعلى ما عرضه السيد وزير الدولة لشؤون رئيـس الحكومة ومجلس الوزراء.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هـذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات التخطيط والتنمية، ورسم السياسات والاستراتيجيات بما يحقق التنمية المستدامة، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
- اقتراح رؤية عامة للدولة الليبية تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية تحدد لها أهداف وسياسات واستراتيجيات واستثمارات كإطار عام يسترشد به عند إعداد الخطط التنموية.
- اقتراح الخيارات الاستراتيجية كبدائل لمسارات التنمية وتقييمها عند وضع استراتيجية التنمية والسياسات العامة المحققة لها.
- وضع الخطط والبرامج التنموية وتحديد أولويات التنفيذ للمشروعات التي تضمنها الخطة الكلية ووضع البرامج التنفيذية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التنسيق بين مختلف مستويات التخطيط المحلي والأقاليم الاقتصادية والمستوى الكلي بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
- دراسة ومراجعة مشروعات الخطط التنموية على المستوى القطاعي والأقاليم الاقتصادية في ضوء الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة وصياغتها في صورة خطة عامة للاقتصاد الوطني.
- تحديد المجالات الواعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتلاءم مع تطور ونمو القدرة.الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
- المراجعة والاعتماد الفني لمشروعات خطط وبرامج تطوير وبناء القدرات المؤسسية والتنمية البشرية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتنمية المتوازنة والمستدامة.
- دراسة وتقويم ما حققه تنفيذ الخطط من خلال المتابعة السنوية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية بالتنفيذ بما يتماشى مع أبعاد ومتطلبات التنمية المتوازنة والمستدامة.
- إعداد مقترح مشروع ميزانية التحول السنوية والتدفقات المالية بما في ذلك الممولة من خارج الميزانية للخطط والبرامج التنموية بالتعاون والتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
- تشكيل لجان وفرق عمل فنية وعلمية – دائمة ومؤقتة – تسند إليها مهام محددة بالدراسة والبحث واقتراح الاستراتيجيات والمتطلبات اللازمة لتنفيذها، كما لها الاستعانة ببيوت الخبرة والمراكز البحثية الوطنية والدولية والخبراء والكوادر المحلية والأجنبية.
- وضع إطار تفصيلي للمشاريع الاستراتيجية المزمع تمويلها من خارج الميزانية العامة، وبالتعاون مع الجهات العامة المختصة
- تعزيز مفهوم الشراكة والشفافية واعتماد معايير الجودة الدولية والمحلية.
- القيام بالرقابة الفنية المسبقة والمصاحبة للمشروعات المدرجة في خطط وميزانيات التنمية والتحقق من سلامة وصحة كافة التقديرات وقوائم الكميات والرسومات والمواصفات الخاصة بأي مشروع قبل التعاقد على تنفيذه.
- تطوير آليات متابعة تنفيذ المشروعات العامة من خلال وضع رقم مرجعي لكل مشروع يتضمن إحداثيات المشروع وكافة البيانات والرسومات الفنية اللازمة.
- إلغاء أو وقف أو استرداد الأموال المسيلة للمشروع إذا تبين وجود عجز او سوء إدارة أو خطأ في تنفيذ أي مشروع أو انحرف عن أهدافه.
- اقتراح السياسات والبرامج للإصلاحات الهيكلية لتحقيق التوازن والاستقرار للاقتصاد الوطني
- اقتراح السياسات والإجراءات والتشريعات والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشاريع ذات الطابع التنموي بشكل كلي أو جزئي.
- اقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لضمان سلامة الإنفاق العام واستدامته في المشاريع العامة المصنفة وفقا لذلك
- تحديد أولويات الاقتراض لمشاريع ووضع الضوابط المنظمة لها بما يحقق أهداف وبرامج التنمية المتوازنة والمستدامة.
- إعداد مؤشرات الحسابات القومية وجداول المدخلات والمخرجات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والنماذج ذات العلاقة.
- توفير المؤشرات والبيانات الإحصائية والمعلومات الضرورية التي تحتاجها أجهزة الدولة وتأسيس قاعدة معلومات وطنية شاملة.
- تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني مع الجهات المحلية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية واقتراح سبل تطوير العلاقات معها بما يحقق أهداف التنمية الوطنية.
- إبرام اتفاقيات التعاون الفني مع الجهات المحلية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
- متابعة وتفعيل النظام الوطني للمعلومات والتنسيق لاستحداث مراكز معلومات قطاعية وتطوير قواعد البيانات.
- إبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح التي لها علاقة بالتخطيط والتنمية.
- المشاركة في المؤتمرات وإعداد التقارير الدولية التي لها علاقة بالتنمية المتوازنة والمستدامة.
- وضع الأسس والمعايير الوطنية للتعامل والتفاوض والتعاقد مع المراكز البحثية والشركات والمؤسسات الموردة والمنفذة للمشروعات العامة في الداخل والخارج.
- مراجعة لائحة العقود الإدارية بشكل دوري وتقديم مقترحات تعديلها أن تطلب الأمر.
- قيد وتصنيف وتنظيم أدوات التنفيذ الوطنية والأجنبية في مختلف المجالات.
- تسجيل واعتماد المكاتب الاستشارية الوطنية والأجنبية في مختلف المجالات
- الإشراف والمتابعة على الجهات التابعة للوزارة في تنفيذ مهامها.
مادة 3
يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارس اختصاصاته وفقا للتشريعات واللوائح النافذة، ويعملون تحت الإشراف المباشر للوزير.
مادة 4
تتبع وزارة التخطيط الجهات التالية:
- مصلحة المساحة
- مصلحة الاحصاء والتعداد.
- المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- معهد التخطيط
- المركز الليبي للاعتماد.
- مكاتب التخطيط بالمناطق.
مادة 5
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط من التقسيمات التنظيمية التالية:-
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- إدارة التخطيط والدراسات.
- إدارة الحسابات القومية
- إدارة التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
- إدارة جدوى المشروعات.
- إدارة الميزانية والمتابعة والتقييم.
- إدارة المعلومات والتوثيق والدعم الفني
- إدارة الموارد البشرية.
- مكتب الوزير
- مكتب شؤون الوزارة
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب التعاون الفني.
- مكتب المتابعة.
- مكتب شؤون الوكلاء.
- مكتب الخبرة
- مكتب الإعلام.
- مكتب دعم وتمكين المرأة.
مادة 6
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية المتعلقة بالجهاز الإداري للوزارة
- القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير.
- طبع الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لسير العمل بالوزارة، و تغليف وتجليد المطبوعات وما في حكمها وفقا للتشريعات النافذة.
- الإشراف على الاستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق طلباتهم وتقديم المساعدة لهم.
- إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي الوزارة وفق التشريعات النافذة.
- القيام بأعمال العلاقات العامة والترجمة الخاصة بالوزارة.
- توفير مستلزمات إطفاء الحرائق والإسعافات الأولية بمباني الوزارة وجميع مستلزمات الأمن والسلامة المهنية.
- تسديد مصروفات الهواتف النقالة والأرضية والكهرباء والمياه وغيرها من الالتزامات المالية للوزارة.
- تحديد احتياجات الوزارة من وسائل النقل والمواصلات وتجديد تراخيص تجوالها والتأمين عليها ومراقبتها وتنظيم حركتها، وحسن استعمالها.
- إعداد مشروع الميزانية للوزارة والمشاركة في مناقشتها مع الجهات المختصة لاعتمادها.
- تنفيذ الميزانية، ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر، وإعداد القيود المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتماد المقرر في الميزانية المعتمدة، وضبط الرقابة على
- إعداد الحسابات الختامية لديوان الوزارة وعرضها للاعتماد.
- إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الاجتماعي، وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها.
- القيام بأعمال المشتريات والمخازن، ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، والعمل على تحديد الاحتياجات من المشتريات اللازمة من الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها.
- القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة.
- المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقار الوزارة وممتلكاتها.
- القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
- تنظيم وترتيب المخازن وحمايتها وضمان رقابة فاعلة عليها، واتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها وصرفها وعدم تراكمها بالمخازن، والتصرف في المخزون الراكد وفقا لما تجيزه التشريعات النافذة.
- توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات من الحركة والتنقلات والحراسة والأمن، وأعمال النظافة والمقهى، وصيانة مرافق الوزارة.
- المشاركة في إعداد الردود على تقرير ديوان المحاسبة، وكافة الجهات الرقابية بالدولة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
إدارة التخطيط والدراسات وتختص بما يلي:
- اقتراح الأهداف والأولويات الوطنية للخطط التنموية بمستوياتها المختلفة.
- اقتراح السياسات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة لضمان استمرارية
- إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط وفق الجدول الزمني المحدد.
- إعداد الخطة الموضوعة لعمل الوزارة والجهات التابعة ومتابعة قياس مؤشراتها.
- دراسة ومراجعة السياسات الإستراتيجية والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من الجهات المنفذة للمشروعات وتقييم تكلفتها وتأثيرها على الاقتصاد والتحقق من استيفائها للبيانات الاقتصادية والفنية اللازمة ومدى تطابقها مع استراتيجيات التنمية.
- تحديد سياسات الاحتياجات الوطنية من العنصر البشري في الخطط والاستراتيجيات وفق المنظور الشامل لتنمية بمختلف أبعادها.
- تحديد سياسات الاحتياجات الوطنية من العنصر البشرى فى الخطط والاستراتيجيات وفق المنظور الشامل لتنمية بمختلف أبعادها الدول والمنظمات والوكالات الدولية في إعداد الخطط والدراسات ذات العلاقة بالتنمية
- تحليل أثر الاتجاهات السكانية والتحولات الديمغرافية والتوزيع السكاني على التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التواصل مع بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
- القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في وضع المؤشرات العامة للتنمية لتحقيق التنمية المكانية
- إجراء الدراسات والبحوث حول استراتيجيات وسياسات خطط التنمية وإجراء الدراسات الاستشارية طويلة المدى وتقديم التوصيات بشأنها.
- إعداد التقارير اللازمة لمقارنة أداء وتنافسية الاقتصاد الوطني بالاقتصاديات الإقليمية والدولية.
- متابعة التطورات الإقليمية والدولية والمتغيرات التي يكون لها انعكاس على التنمية على الصعيد الوطني والإشراف على عملية بناء نظام للإنذار المبكر للتحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد الوطني.
- دراسة مصادر التمويل والاستثمار لمتطلبات التنمية واقتراح الأساليب والسياسات اللازمة لتطويرها.
- المساهمة في رسم السياسات السكانية وخاصة السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بفئات السكان الأطفال، الشباب، المسنين، المرأة، الأسرة، الأشخاص ذوي الإعاقة” بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- دراسة أثر المشاريع التنموية على الاقتصاد الوطني
- توثيق وحفظ وأرشفة الدراسات والخطط والبرامج التي تعدها الوزارة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 8
ادارة الحسابات القومية، وتختص بما يلي:
- إعداد نشرة دورية للحسابات القومية الوطنية بشكل ربع سنوي أو سنوي
- بناء مجموعة حسابات وطنية مترابطة ومتسقة ومتكاملة من حسابات الاقتصاد الوطني والميزانيات والجداول والمؤشرات الاقتصادية.
- إعـداد حسابات القطاعات المؤسساتية وحسابات السلع والخدمات الجارية والثابتة وإعداد الجداول التأليفية واستخراج المجمعات الاقتصادية.
- احتساب المؤشرات المعتمدة في التحليل الاقتصادي وإعداد التقارير حول الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي والقطاعي وتوضيح التطورات الاقتصادية والعوامل الكامنة ورائها.
- استخدام ومواءمة الأدلة الدولية لتصنيف المعاملات ومتطلبات إعداد الحسابات القومية الوطنية.
- التنسيق والتعاون مع مصلحة الإحصاء والتعداد في وضع ا اللازمة لإعداد الحسابات القومية، والمشاركة في تنفيذها بكل مراحلها سواء في تصميم استمارات المسوحات أو أثناء تنفيذها بهدف ضمان تلبية متطلبات إعداد الحسابات القومية وتطويرها.
- إنشاء قاعدة بيانات للحسابات القومية وتكوين مراحل زمنية لها.
- إعداد التوقعات للمتغيرات الاقتصادية اللازمة لإعداد الخطط والموازنات التنموية والدراسات الاقتصادية
- تلبية الاحتياجات الوطنية والإقليمية والدولية من إح إحصاءات الحسابات القومية.
- إعداد منهجية الحسابات القومية للاقتصاد الوطني.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج ذات الصلة بعمل الإدارة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
إدارة التطوير الاقتصادي والاجتماعي وتختص بما يلي:
- إعداد نشرة المؤشرات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
- المشاركة في تحليل ودراسة المتغيرات الإقليمية والدولية، وبيان أثرها على التنمية واقتراح السياسات لمواجهتها.
- مراجعة وتقييم التشريعات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والوزارات ذات الأثر الاقتصادي وتحليلها ومتابعة أثرها على التنمية.
- تهيئة المناخ الاستثماري من من أجل تفعيل دور القطاع الخاص ليقوم بدوره في عملية التنمية والإسهام في محاربة البطالة
- العمل على اقتراح السياسات التي تساهم في إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع التنموية وبما يعزز ويحقق الاستقرار والتنوع الاقتصادي
- إعداد الدراسات عن الموارد الطبيعية في المناطق واقتراح إمكانيات وآليات تنميتها.
- إعداد الدراسات والأبحاث حول المؤسسات الاقتصادية لإعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي لها.
- اقتراح السياسات والبرامج للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
- إبداء الرأي في مشاريع القوانين التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية المتوازنة والمستدامة.
- اقتراح النظم والتشريعات الملائمة للشراكة بين القطاع العام والخاص لتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الوطنية
- اقتراح النظم والتشريعات اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة.
- متابعة مؤشرات القطاع الخاص ودوره في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة
- إبداء الرأي في كافة القضايا الاقتصادية التي تطرأ في الاقتصاد الوطني
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالادارة
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
إدارة جدوى المشروعات وتختص بما يلي:
- مراجعة وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية والتفصيلية للمشروعات من حيث العائد الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص العمل وعدم الإضرار بالبيئة وتضمين معايير الاستدامة المشروعات التنمية والتأكد من نجاح أساليب التنفيذ ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات
- التحقق من مساهمة المشروعات في تحقيق أهداف التنمية المكانية وضمان مساهمتها في تنمية الموارد المحلية الاقتصادية والاجتماعية
- بحث وتقييم الدراسات والمقترحات المتعلقة بالمشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والمرافق الأخرى واقتراح الحلول المناسبة لحلها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
- إبداء الرأي الفني في المشروعات التنموية التي تتضمنها خطط التنمية بالمناطق والتي يتم تمويلها من ميزانية التنمية.
- التنسيق بين المشروعات المقترح تنفيذها للتأكد من توفر وتكامل كافة المرافق الأساسية اللازمة لها.
- اقتراح الضوابط والأسس والشروط التي يجب أن تتوافر في الجهات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمهيدا لاعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
- وضع منظومة معلومات عن الأسعار النمطية على الصعيد الوطني ومقارنتها دوريا بالأسعار العالمية وتوفير البيانات والإحصائيات الخاصة بتنفيذ المشروعات وخطط وبرامج التنمية.
- المشاركة في اللجان الفنية التي يتم تشكيلها لدراسة مشاريع خطط التنمية.
- نشر المعلومات والإحصائيات حول وضع المشروعات القائمة والمزمع إقامتها للاستفادة منها في البحوث واتخاذ القرارات.
- المشاركة في تحديد احتياجات المدن والمناطق الريفية من المرافق العامة، واقتراح أساليب تنفيذ المشروعات المعتمدة في ميزانية التنمية.
- المشاركة مع الإدارات المختصة في الدراسات التقييمية الفنية، وتقديم الاقتراحات لحل المشاكل التي تعترضها واستكمال نواقصها وتطويرها وتحديثها بما يتماشى والتقنيات المتطورة.
- تصنيف شركات المقاولات الوطنية والأجنبية
- اقتراح الخطط والبرامج للتأكد من التكامل والتوافق بين مشروعات خطط التنمية.
- المشاركة في إعداد تقارير المتابعة لميزانيات التنمية بالتنسيق مع الإدارة المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
إدارة الميزانية والمتابعة والتقييم وتختص بما يلي:
- المشاركة في إعداد الميزانيات العامة ودراسة العلاقة بين أوجه الإنفاق في بنود الميزانية.
- إعداد مشروعات ميزانية التنمية وتبويبها لتتضمن توزيعا قطاعيا وامكانيات مراقبة ومتابعة تمويل الجهات و الهيئات المنفذة للمشاريع
- مسك السجلات الخاصة بمخصصات خطط وميزانيات التنمية ومتابعة ما يطرأ عليها من تغير.
- إعداد وإصدار التفويضات المالية لمشروعات التنمية، وإعداد بيانات الالتزامات والمصروفات عن المشروعات وتحديثها كل ثلاثة أشهر.
- متابعة تجميع البيانات الخاصة بتنفيذ مشروعات التنمية مع الوزارات والمناطق والأجهزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تزودها الجهة التابع لها المشروع بالبيانات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة
- المساهمة في إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير العلاقة بين الباب الاول والا والبنود الواردة بميزانية التنمية وتحديد الآثار والمتغيرات التي تطرأ عليها في المدى المتوسط.
- تحديد مواطن الضعف والخلل في عملية التنسيق القطاعي في إعداد مشروعات وخطط وبرامج التنمية وتوضيح الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات التي تحت التنفيذ واقتراح حجم مخصصاتها على ضوء الالتزامات القائمة والمتوقع صرفها خلال فترة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى ضوء ما توفره هذه الجهات من بيانات
- متابعة السياسات والإجراءات الكفيلة بضمان فاعلية متابعة وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع التنموية.
- وضع المعايير والمؤشرات القياسية لتقييم أداء الوزارات في مدى تحقيق السياسات العامة والأولويات الوطنية، وتقييم مستوى الأداء ونسب الانجاز في تنفيذ البرامج والمشاريع ضمن الأطر الزمنية المحددة.
- متابعة وتقييم أداء الجهات المختصة بتنفيذ مشاريع التنمية وتقديم تقارير متابعة سنوية ونصف سنوية حول نتائج المتابعة لتبيان مدى تحقيقها للأهداف والأولويات الوطنية وفقا للمؤشرات والمعايير التي يتم إقرارها بموجب قرارات مجلس الوزراء أو السلطة التشريعية.
- المساهمة مع الإدارات المختصة بالوزارة والوزارات الأخرى في إعداد خطط وبرامج وميزانيات التنمية
- التنسيق مع الإدارات المختصة في كل من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي فيما يخص التصرف في مخصصات التنمية والتحقق من توفر المبالغ المعتمدة للتنمية بشكل منتظم.
- إعداد منظومة معلومات وبيانات حول المشروعات التنموية تتضمن مخصصات الميزانية والتفويضات المالية في صورة تدفقات نقدية، ونسب الإنجاز المحققة في تنفيذ المشروعات لبيان الانحرافات في التنفيذ والعمل على معالجتها واستنباط المؤشرات العامة في عملية المتابعة ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان فاعلية متابعة الخطط والبرامج التنموية.
- المشاركة في إجراء دراسات التقييم للخطط والبرامج والمشاريع والعمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتصويب الخلل في التنفيذ.
- إعداد تقارير دورية تتضمن استعراض الإنجازات المحققة والمتوقع ن المشاريع والاقتراحات المناسبة لتحسين الأداء وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
- إعداد تقارير المتابعة لميزانيات التنمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا لما نصت عليه التشريعات النافذة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 12
إدارة المعلومات والتوثيق والدعم الفني وتختص بما يلي:
- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بأنشطة قطاع التخ وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات وإعداد التقارير المطلوبة منها وجعلها ميسرة ومتاحة للاستعمال.
- إعـداد البيانات والمعلومات طبقا لـدليـل المدخلات والمخرجات لنظـام الوطني للمعلومات، والتقيد بالشكل النمطي لها، وتوفيرها في المواعيد المحددة وتزويد الجهات ذات العلاقة بها.
- تنظيم ومتابعة انسياب البيانات والمعلومات مع قطاع التخطيط والجهات التابعة لها.
- العمل على إعـداد العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بقطاع التخطيط والرفع من كفاءتهم.
- تبادل المعلومات والبيانات والتنسيق مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخـرى والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
- تنفيذ السياسات الوطنية للنظام ال والأسس والإرشادات والمعايير الموحدة وأساليب وطرق العمل التي تصدر بالخصوص.
- متابعة إجراءات الاشتراك في المجلات والدوريات المتخصصة.
- توفير الدعم الفني والتقني لجميع التقسيمات الإدارية التابعة للوزارة.
- التقييم الـدوري للمسـتـوى الـتـقـني و نقـاط إدخال البيانات للتأكد من جاهزيتها لإتمام الأعمـال التي تطلبها الـوزارة.
- الإشراف على إدخال نظم الميكنة بما يخدم الاختصاصات والأعمال المنوطة بالوزارة.
- تحديد الاحتياجات من الأجهزة والمنظومات والبرمجيات وإعـداد المواصفـات الـفـنـيـة لـهـا والمشاركة في لجان المشتريات ولجان الاستلام المتعلقة بذلك.
- وضع معايير الجودة لتصميم التطبيقات الرقمية وإنتاجها ونشرها.
- الإشراف علـى عـمـلـيـات الـربط الإلكترونـي لضمان مسارات الكترونيـة آمنة لانسياب البيانات والمعلومات
- تطبيق المعايير الدولية لأمن المعلومات والتقييم المستمر للمخاطر بما يضمن أكبر قدر من الحماية للبيانات والمعلومات والوثائق خلال عمليات التجميع والتحليل والتخزين
- تطبيق نظم قواعد البيانات اللازمة للعمل والإشراف على تزويد التقسيمات الإدارية بالتجهيزات المناسبة وكذلك الإشراف على تشغيلها وإدارتها.
- القيام بتحليل وتصميم النظم وإعداد البرامج للمنظومات اللازمة للعمل وتوثيقها وحفظ ملفاتها التشغيلية والبرمجية بصورة تيسر تطويرها.
- الإشراف على عمليات منح الصلاحيات للإطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق بناء على اللوائح المنظمة لذلك بما يتفق مع التشريعات النافذة
- إنشاء وتشغيل وإدارة موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، ومتابعة تحديثه وتطويره، وتنظيم حسابات البريد الإلكتروني وتوزيعها على الموظفين.
- القيام بأعمال الصيانة الدورية لأجهزة الحاسوب وملحقاتها، وإعداد الخطة السنوية للتطوير والإحلال.
- حفظ وتحديث وتصنيف الكتب والمنشورات وضمان حسن سير عمل المكتبة.
- القيام بأعمال الصيانة الدورية لأجهزة الحاسوب وملحقاتها في الوزارة وإعداد الخطة السنوية للتطوير والإحلال.
- إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل أجهزة الحواسيب وملحقاتها المملوكة لديوان الوزارة.
- إدارة عملية ميكنة البيانات الخاصة بعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع إدارات الوزارة ومكاتبها.
- متابعة اشتراكات الوزارة في خدمة الإنترنت و إمساك سجلات توزيع عقود الإنترنت على الموظفين.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:
- وضع الخطة التدريبية العامة للوزارة والإشراف على إعداد الخطط التدريبية للجهات التابعة.
- وضع أسس وقواعد الاحتياجات التدريبية وحصرها على مستوى الوزارة والجهات التابعة وتصميم البرامج التدريبية وأساليب التدريب المقترحة لكل برنامج.
- تنفيذ الخطة التدريبية في إطار السياسة العامة للوزارة بالتنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والجهات التابعة
- إعداد الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ الخطة التدريبية المعتمدة.
- تقصي الفرص التدريبية والبعثات الدراسية في الداخل والخارج في جميع المجالات ودراستها وتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها وإدراجها ضمن الخطة التدريبية العامة للوزارة.
- متابعة وتقييم العملية التدريبية في جميع مراحلها.
- متابعة المتدربين الذين تم تدريبهم ومتابعة عملية تقييمهم بعد الحصول على الدورات التدريبية
- متابعة وتنسيق عملية الموظفين والتي يتوجب الاحتفاظ بها والمحافظة عليها
- المساهمة في عمليات نشر المعرفة الخاصة بالتدريب داخل الوزارة والجهات التابعة
- وضع دليل للبرامج التدريبية المختلفة، وتحديد شروط الالتحاق بكل منها ووضع الدليل الخاص بالمتدربين
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالوزارة ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين ونقل وندب وإعارة وإجازات وغيرها.
- تنظيم ملفات الموظفين، وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها
- إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة، وإعداد الملاك الوظيفي بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية.
- تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
- التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية، وضمان حفظها في ملفات الموظفين.
- الإشراف على البرامج الخاصة بالتكافل الاجتماعي بين الموظفين وفق الإمكانيات المتاحة والعمل على تنشيط العلاقات الاجتماعية والأخوية بين الموظفين.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 14
مكتب الوزير، ويختص بما يلي:
- الإشراف على تنظيم مقابلات الوزير واتصالاته والسفر في المهام الخارجية.
- تنظيم جدول أعمال اجتماعات الوزير الداخلية والخارجية وصياغة المحاضر ومتابعتها مع الجهات المختصة
- الإشراف على استقبال الوفود الرسمية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة اجراءات استلام العهد المالية والنثريات الخاصة بتنظيم سير العمل بمكتب الوزير.
- التنسيق مع مكتب الإعلام فيما يخص التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات الوزير مع ضيوفه وترتيب المقابلات الصحفية مع وسائل الإعلام.
- متابعة وحفظ وتوثيق عمل مجالس الأمناء والجمعيات العمومية واللجان المتخصصة المشكلة برئاسة أو عضوية الوزير.
- التواصل مع الوحدات التنظيمية بالوزارة والجهات التابعة لها وكذلك الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة والأطراف الخارجية من أجل تنفيذ برامج الوزارة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب وإحالته للوزير
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 15
مكتب شؤون الوزارة، ويختص بما يلي:
- الإشراف على مراسلات الوزير الصادرة والواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.
- متابعة التقارير الواردة من الوزارات والجهات التي لها علاقة بالوزارة.
- تلقي الموضوعات المعروضة على الوزير واستيفاء البيانات والمعلومات ومتابعة الإجراءات التنفيذية
- تعميم المنشورات والمراسلات التي لها علاقة بوزارة التخطيط
- توثيق وأرشفة المراسلات والمحاضر التي لها علاقة بأعمال الوزير.
- المتابعة اليومية للمنشورات والمراسلات والقرارات والتشريعات الجديدة التي لها علاقة بأعمال الوزارة.
- العمل على تطوير و استمرار علاقات العمل وقنوات الاتصال بين الوحدات التنظيمية بالوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة والأطراف الخارجية.
- توجيه أعمال المكتب وتوزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة الوريدية.
- تقديم الخدمات المساندة لمكتب الوزير بالمستوى المطلوب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 16
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
- دراسة واقتراح مشاريع القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل الوزارة وتقديم الرأي القانوني حيالها
- إعداد وصياغة مشروعات القرارات.
- إبداء الرأي القانوني في المسائل ذات العلاقة بعمل الوزارة وتوضيح الأحكام والتشريعات والتعليمات وتعميمها
- تسجيل وختم القرارات الصادرة عن الوزير وتوثيقها وتنظيمها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة بها.
- متابعة القضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تعتزم الوزارة إبرامها من الناحية القانونية،والتأكد من سلامة بنودها وضمان حقوق الوزارة فيها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
- المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية أو تحتاج رؤية قانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
- استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
- حفظ ومتابعة القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة وتبويبها بصورة تسهل الرجوع عند الحاجة وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل الوزارة.
- صياغة العقود التي تبرم مع الغير ومراجعة ما يترتب عليها من التزامات مالية أو قانونية واستكمال الشروط القانونية الخاصة بذلك
- تقديم الاستشارات القانونية حول الاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية التي ترتبط موضوعاتها بمجال التنمية ونشاطات الوزارة
- دراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في الوزارة والمحالة إليها وبيان الرأي القانوني حيالها.
- دراسة النصوص الدستورية والتشريعات النافذة وأحكام المحاكم ومتابعة مستجداتها لبيان مدى تأثيرها القانوني على أعمال وأنشطة الوزارة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 17
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
- القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها قانونيا وإداريا وماليا.
- مراجعة وفحص كافة إجراءات و أذونات الصرف والتأكد من صحة المستندات المؤيدة للصرف حسب اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها.
- المشاركة في إعداد الميزانية التقديرية وإقفال الميزانيات.
- مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستدامة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها.
- فحص استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها، والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح.
- القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
- فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية لحساب الوزارة بالمصرف والمطالبة بتسوية المعلقات إن وجدت.
- مراجعة مستندات الشراء للتأكد من تقييدها بالضوابط والأحكام المقررة بالخصوص وفقا للتشريعات النافذة.
- مراجعة العقود وفحص شروطها المالية، للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية
- متابعة التقارير التنفيذية للعقـود ومراجعـة مستخلصاتها المالية وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها وإبداء أية ملاحظات يراها ضرورية وذلك قبل الصرف وبعده.
- مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة للمطالبة بحقوق الوزارة لدى الغير أو حقوق الغير لدى الوزارة والتأكد من استكمال متطلباتها وصحة مستنداتها.
- المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
- التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التنمية الخاص بالوزارة يتماشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التنمية ومتابعة ما قد يقع من مخالفات مالية أو خروج عن تلك النظم والقواعد
- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات، الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة.
- المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق مـن عـدم تجـاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 18
مكتب التعاون الفني ويختص بما يلي:
- الإشراف على دراسة مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة في مجالات التعاون الفنى مع الجهات المحلية والدول والمنظمات والوكالات الدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
- التعاون مع الجهات المختصة في تسهيل تنفيذ خطط وبرامج التعاون الفني مع الجهات المحلية والمنظمات والوكالات والهيئات الدولية بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية بالوزارة.
- تطوير علاقات التعاون مع الجهات الخارجية لتوفير الدعم الفني واللوجيستي للمشاريع والبرامج والعمل على بناء وتطوير العلاقات الثنائية مع المؤسسات والمنظمات الدولية.
- متابعة التمويل اللازم للمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالتعاون الفني وذلك مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في تطوير العلاقات الجهات الخارجية للاستفادة الكفاءات والخبرات المتوفرة للعمل مع على سد الاحتياجات للنهوض بالموارد البشرية في المؤسسات والجهات العامة واقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة من المنظمات الدولية في مجالات التنمية والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمساعدة في توفير الاحتياجات من الخبراء في مجال مشاريع وبرامج التنمية وذلك بعد التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالم
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 19
مكتب المتابعة ويختص بما يلي:
- متابعة التقارير الشهرية والدورية والخطط السنوية للإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.
- العمل على إعداد التقارير السنوية التي تبين مستوى تقدم الوزارة والجهات التابعة في تحقيق أهدافها والمشاكل والصعوبات التي تعترض ذلك.
- المشاركة في إعداد المشاريع التطويرية على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها مع الإدارات المختصة.
- المشاركة في وضع برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات ومقارنتها مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحرافات، واقتراح الحلول اللازمة لها.
- وضع السياسات والإجراءات والنماذج الكفيلة بتطوير نظام العمل.
- الإشراف على تطبيق نظم إدارة الجودة وتنظيم إجراءات العمل المعيارية وتوثيقها باستخدام الأساليب العلمية في الخرائط التوضيحية وتحديد المدخلات والمخرجات لضمان فاعلية وكفاءة الأداء.
- متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة ورفع تقارير دورية عن مدى تحقيق مستهدفاتها.
- متابعة تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للوزارة والجهات التابعة وفقا للخطط المعتمدة
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 20
مكتب شؤون الوكلاء ويختص بما يلي:
- استلام الموضوعات المعروضة على الوكلاء واستيفاء البيانات والمعلومات الخاصة بها ومتابعة إجراءات تنفيذها.
- ترتيب عقد اجتماعات الوراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.
- توثيق وحفظ عمل اللجان التي يرئسها الوكيل أو يكون عضو فيها واعداد المخاطبات اللازمة للدعوة للاجتماعات وإعداد جداول الأعمال وصياغة محاضرها.
- إعداد المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات ومتابعة إعداد وتصميم العروض التقديمية لوكلاء الوزارة.
- الإشراف على استقبال الوفود وممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل الوزارة عند زيارتهم لمكاتب الوكلاء
- التنسيق مع مكتب الإعلام فيما يخص التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات الوكلاء وترتيب المقابلات الصحفية مع وسائل الإعلام.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 21
مكتب الخبرة ويختص بما يلي:
- إبداء الرأي وتقديم الاستشارات المتخصصة فى القضايا والمواضيع المحالة إليه.
- المشاركة في عمليات التخطيط والتنظيم ورسم السياسات العامة للوزارة
- مراجعة وعرض الخطط الإستراتيجية والتنموية والتشغيلية للوزارة والجهات التابعة لها.
- متابعة إنجاز المبادرات والموضوعات الفنية التي تقترحها الوزارة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 22
مكتب الإعلام ويختص بما يلي:
- المشاركة في تنفيذ سياسات الوزارة في المجال الإعلامي بغرض إبراز دور الوزارة ومساهمتها في التنمية.
- إعداد الخطة الشهرية العامة للمطبوعات الإعلامية التي تصدر عن الوزارة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذها
- إعداد التحقيقات الصحفية والتغطية الإعلامية الوزارة والعمل على نشرها في الوسائل الإعلامية.
- تجهيز الأفلام الوثائقية عن نشاطات الوزارة والجهات التابعة والعمل على نشرها في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بالتعاون مع إدارة المعلومات والتوثيق.
- العمل على توثيق الصلة مع أجهزة الإعلام المختلفة وتبادل المعلومات معها لخدمة أهداف الوزارة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 23
مكتب دعم وتمكين المرأة ويختص بما يلي:-
- تشخيص وتقييم أوضاع الموظفات بالوزارة ورصد مؤشرات تمكينها.
- العمل على مشاركة الموظفات في وضع الخطط والاستراتيجيات بالوزارة.
- العمل على تمكين الموظفات من خلال مشاركتهن في برامج بناء القدرات والدورات التدريبية والتأهيلية وغيرها.
- التنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة لمشاركة الموظفات بالأنشطة والبرامج المتعلقة بمهامهن داخليا وخارجيا.
- المساهمة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة على مستوى الوزارة وتحديثها دوريا بما يضمن رصد المؤشرات ذات العلاقة بتمكن المرأة بالوزارة.
- متابعة الدراسات والخطط ذات العلاقة بقضايا المرأة والتنمية البشرية من أجل إحداث تنمية متوازنة ومستدامة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 24
يجوز لوزارة التخطيط أن تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية مكاتب بالمناطق تتولى سياسة وإستراتيجية الوزارة في مجال التخطيط ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها وتنظيمها الداخلي قرار من وزير التخطيط وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 25
يصدر التنظيم الداخلي للوزارة بقرار من وزير التخطيط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 26
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.