أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي 

نشر في

قرار رقم 119 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يشكل فريق عمل اقتصادي يتولى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدفها الحكومة، والمتعلقة بالشأن الاقتصادي،

 برئاسة السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية الآتي ذكرهم: –

  1. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية
  2. السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية
  3. السيد، وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية
  4. السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات.
  5. السيد، مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
  6. السيد، مدير عام صندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
  7. السيد، مدير عام صندوق الإستثمار الداخلي.السيد، مدير عام شركة الاستثمار الوطني.

مادة 2 

يتولى الفريق المهام التالية:۔

  1. رصد أثر القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي.
  2. تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تجابه المرحلة.
  3. البحث عن فرص تشغيل الشباب والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة، ودعمه في تدليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه.
  4. العمل على وضع خطط وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة 
  5. بحث فرص تطوير أداء المؤسسات والصناديق السيادية الاستثمارية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها.
  6. المشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
  7. أي مهام ومسؤوليات تسند إليه من السيد، رئيس مجلس الوزراء 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.