قرار رقم 119 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 يناير 2022
- الرقم: 119
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 119 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يشكل فريق عمل اقتصادي يتولى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدفها الحكومة، والمتعلقة بالشأن الاقتصادي،
برئاسة السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية الآتي ذكرهم: –
- السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية
- السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية
- السيد، وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية
- السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات.
- السيد، مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
- السيد، مدير عام صندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
- السيد، مدير عام صندوق الإستثمار الداخلي.السيد، مدير عام شركة الاستثمار الوطني.
مادة 2
يتولى الفريق المهام التالية:۔
- رصد أثر القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي.
- تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تجابه المرحلة.
- البحث عن فرص تشغيل الشباب والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة، ودعمه في تدليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه.
- العمل على وضع خطط وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة
- بحث فرص تطوير أداء المؤسسات والصناديق السيادية الاستثمارية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
- أي مهام ومسؤوليات تسند إليه من السيد، رئيس مجلس الوزراء
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
اترك تعليقاً