قرار رقم 100 لسنة 2021 م بتعديل قراره بشأن تسمية وكلاء لوزارة الخارجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2021
- رقم التشريع: 100
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 100 لسنة 2021 م بتعديل قرار رقم 89 لسنة 2021م بتسمية وكلاء للشؤون السياسية، التعاون الدولي، الشؤون القنصلية، وشؤون المغتربين لوزارة الخارجية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2021م، بتسمية وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث تكون على النحو التالي:
يسمى السادة الآتي ذكرهم وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي كل حسب المبين قرين اسمه:
- السيد / محمد خليل عيسى – وكيلا للشؤون السياسية.
- السيد / عمر محمد صالح – وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات.
- السيد / مراد محمد حميمة – وكيلا للشؤون القنصلية.
- السيد / محمد سعيد زيدان – وكيلا لشؤون المغتربين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدرفي: 13 شوال 1442 هـ
- الموافق: 25 مايو لسنة 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.