أدوات الوصول
قرار رقم 100 لسنة 2021 م بتعديل قرار رقم 89 لسنة 2021م بتسمية وكلاء للشؤون السياسية، التعاون الدولي، الشؤون القنصلية، وشؤون المغتربين لوزارة الخارجية
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث تكون على النحو التالي:
يسمى السادة الآتي ذكرهم وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي كل حسب المبين قرين اسمه:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.