أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 76 لسنة 2021 م

نشر في

قرار رقم 94 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 76 لسنة 2021 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل البحري.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعدل نص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 76 لسنة 2021 م, بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔

  مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي: 

  1. السيد،  وزير المواصلات – رئیسا 
  2. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة – عضوا 
  3. السيد، وزير النفط والغاز  – عضوا 
  4. السيد، وكيل وزارة المالية – عضوا 
  5. السيد، مندوب عن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي – عضوا 
  6. السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا 
  7. السيد، /م.ف وزي ف تح الله القصبي – عضوا  

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه , وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.