قرار رقم 100 لسنة 2021 م بتعديل قراره بشأن تسمية وكلاء لوزارة الخارجية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 100 لسنة 2021 م بتعديل قرار رقم 89 لسنة 2021م بتسمية وكلاء للشؤون السياسية، التعاون الدولي، الشؤون القنصلية، وشؤون المغتربين لوزارة الخارجية 

 رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث تكون على النحو التالي: 

يسمى السادة الآتي ذكرهم وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي كل حسب المبين قرين اسمه: 

  1. السيد / محمد خليل عيسى – وكيلا للشؤون السياسية. 
  2. السيد / عمر محمد صالح – وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات. 
  3. السيد / مراد محمد حميمة – وكيلا للشؤون القنصلية. 
  4. السيد / محمد سعيد زيدان – وكيلا لشؤون المغتربين. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly