قرار رقم 100 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يونيو 2005
- رقم التشريع: 100
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 100 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية وادي الشاطئ مؤتمر شعبي أساسي يسمى ” المؤتمر الشعبي الأساسي المنصورة.
مادة 2
تكون الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي المنصورة على النحو التالي:
- شرقا: مرتفع ما بين المنصورة والزاقوبة على بعد 4.5 كم
- غربا: حطية نخيل تسمى “القصير “.
- شمالاً: عوينة ونين.
- جنوبا: البئر التجريبي بالمرتفع الواقع بين المنصورة وإداري
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر بتاريخ:
- الموافق 29/ الصيف/1373 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.