أدوات الوصول
قرار رقم 100 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي
أمانة مؤتمر الشعب العام
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية وادي الشاطئ مؤتمر شعبي أساسي يسمى ” المؤتمر الشعبي الأساسي المنصورة.
مادة 2
تكون الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي المنصورة على النحو التالي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة، وينشر في مدونة الإجراءات.