قرار رقم 100 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 100 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي 

أمانة مؤتمر الشعب العام

قررت

مادة 1

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية وادي الشاطئ مؤتمر شعبي أساسي يسمى ” المؤتمر الشعبي الأساسي المنصورة.

مادة 2

تكون الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي المنصورة على النحو التالي:

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly