قرار رقم 100 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية وادي الشاطئ مؤتمر شعبي أساسي يسمى ” المؤتمر الشعبي الأساسي المنصورة.
مادة 2
تكون الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي المنصورة على النحو التالي:
- شرقا: مرتفع ما بين المنصورة والزاقوبة على بعد 4.5 كم
- غربا: حطية نخيل تسمى “القصير “.
- شمالاً: عوينة ونين.
- جنوبا: البئر التجريبي بالمرتفع الواقع بين المنصورة وإداري
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر بتاريخ:
- الموافق 29/ الصيف/1373 و.ر.