Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها

18 أبريل 1994

قرار رقم 100 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 م. ر بشأن التطهير. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 189 لسنة 1423 م. بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1423 م. ر بشأن التطهير.

قرر

مادة 1

تشكل لجان التطهير وتحدد دوائر اختصاصها على النحو التالي:

  1. لجنة التطهير بمنطقة طبرق:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي طبرق (سابقاً)، وتتكون من:

  • عبد الرازق حسن مفتاح – رئيساً.
  • صالح المرتجع محمد – مقرراً.
  • على الشريف عمر – عضواً.
  • بریدان محمد صالح – عضواً.
  • موسى سوف أحمد – عضواً.
  • عاشور محمد المحافظي -عضواً. 
  • ابراهيم خيرالله امراجع – عضواً.
  • على أحمد درميش – عضواً.
  • فتح الله عبدالقادر احفيظة -عضواً.
  • فرج شرفال الصابر – عضواً.
  • الرويعي محمد قناو -عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة درنة:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي درنة (سابقاً)، وتتكون من:

  • محمد امحارب ابراهيم – رئيساً.
  • محمد اسماعيل الطوير – مقرراً.
  • شعیب محمد شعیب  -عضواً.
  • عبدالرسول المنصوري  -عضواً.
  • فرج سالم اليسير  -عضواً.
  • عبدالنبي عوض سلامة  -عضواً.
  • د. عمران اسماعيل الفيتوري  -عضواً.
  • رمضان جبيران الحصادي  -عضواً.
  • محمد صالح العمامي  -عضواً.
  • د. مصطفى محمد زیو  -عضواً.
  • مفتاح الفيتوري ابراهيم  -عضواً.
  • عبدالله أحمد صالح  -عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة البيضاء:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي البيضاء سابقاً، وتتكون من:

  • ابراهيم محمد عبدالمعاطى – رئيساً.
  • على محمد عمر سعيد – مقرراً.
  • د. محمد السنوسى بن عامر -عضواً.
  • سعيد حسين الجويفي -عضواً.
  • موسى حميدة محمد -عضواً.
  • على عبدالسلام مفتاح الفيتورى -عضواً.
  • خديجة محمد الصرماني -عضواً.
  • حسين ابوبکر مفتاح -عضواً.
  • محمود على الغراف -عضواً.
  • احميدة محمد الصغير -عضواً.
  • عبدالكريم محمد المبروك -عضواً.
  • یونس عبدالله المجدوب -عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة المرج:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي المرج سابقاً، وتتكون من:

  • أمبارك عبدالله أمبارك  – رئيساً.
  • سعيد طالب أبوشناف – مقرراً.
  • سعد أدم المسماري  -عضواً.
  • عبدالقادر محمد البابا  -عضواً.
  • عبدالكريم على محمود  -عضواً.
  • أحمد محمد نوح  -عضواً.
  • زیدان بشير عبدالله  -عضواً.
  • عطيه الطاهر سليمان المسماري  -عضواً.
  • أحمد على أسماعيل  -عضواً.
  • سالم محمد المبروك  -عضواً.
  • عبدالحميد فرج حسين  -عضواً.
  • ابراهيم على الفضيل الزربي  -عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة العقورية:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي العقورية سابقاً، وتتكون من:

  • سالم ادريس المسماري – رئيساً.
  • مفتاح الهادى الشحومي – مقرراً.
  • عوض معيوف الميار  -عضواً.
  • سليمان على ابراهيم –  -عضواً.
  • فرج سالم البابا –  -عضواً.
  • على خالد صالح  -عضواً.
  • عمر محمد الرطب  -عضواً.
  • عبدالونيس عبدالرحيم ماضى  -عضواً.
  • ناصر محمد الحسوني  -عضواً.
  • عبد الناصر نورالدين الزائدي  -عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة الأبيار:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي الأبيار سابقاً، وتتكون من:

  • عبدالقادر على صالح – رئيساً.
  • عبدالله عطيه الله ابوبكر – مقرراً.
  • عمران جبريل العمرونى – عضواً.
  • ابراهيم محمد الحوتى عضواً.
  • غزالة على ديهوم – عضواً.
  • مصطفى أحمد مصطفى فرج سالم هويدى – عضواً.
  • محمود عوض رشوان -عضواً.
  • عارف رجب ميكائيل النزال- عضواً.
  • على جاد الله الكيلاني -عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة السلاوى:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي السلاوى سابقاً، وتتكون من:

  • سعد سالم عبدالكريم العسبلي -رئيساً.
  • ميلاد فرج الساحلي-مقرراً.
  • حسن رمضان على الاصيبعي- عضوأ.
  • محمود محمد بلقاسم- عضوأ.
  • جمعه عطيه أبوزريبه- عضوأ.
  • العريبي رمضان على البريكي- عضوأ.
  • عبد القادر عوض العبيدي- عضوأ.
  • على سالم السهولى- عضوأ.
  • نادر بلقاسم العبيدي- عضوأ.
  • على مفتاح اللبيدى- عضوأ.
  • قمرة عبدالمولى المنفى- عضوأ.
  • ساره احمد مسلم القماطي- عضوأ.
  1. لجنة التطهير بمنطقة بنغازى المركز:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي بنغازي المركز سابقاً، وتتكون من:

  • حسین عمر مامی-رئيساً.
  • فرج محمد الكوافي -مقرراً.
  • سالم على عبدالرحمن – عضواً.
  • عبدالله عبدالقادر الحاراتي – عضواً.
  • يونس صالح معافي – عضواً.
  • محمد عمر سالم الرملي – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة البركة:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي البركة سابقاً، وتتكون من:

  • بشير عبدالرحيم الككلى – رئيساً.
  • فوزى احمد الحواز – مقرراً.
  • د. عمر محمد السوداني – عضواً.
  • محمد احمد الجحاوى – عضواً.
  • على زياد البوصري – عضواً.
  • على اللافي على – عضواً.
  • على سالم السعيطي – عضواً.
  • محمد عمر الفارسي – عضواً.
  • نورية صالح الصبيحي – عضواً.
  • فوزية محمد المجبرى – عضواً.
  • مفتاح محمد بلعيد – عضواً.
  • على محمد قناو – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة قمينس:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي قمينس سابقاً، وتتكون من:

  • سالم بالقاسم عبدالعاطي – رئيساً.
  • فرج المبروك العمرونى – مقرراً.
  • على سالم الشبلي – عضواً.
  • عبدالسلام محمد الريشي – عضواً.
  • على ابراهيم السعيطي – عضواً.
  • فتحى على أمسيب – عضواً.
  • امراده الشريف البرعصى – عضواً.
  • على طاهر أبوسنينه – عضواً.
  • مادى شعيب النمر – عضواً.
  • يوسف على محمد – عضواً.
  • حسين عيسى خالد الفلاح – عضواً.
  • ابریدان غربانی ابریدان – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة اجدابيا:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي اجدابيا سابقاً، وتتكون من:

  • ابوسيف عيسى الفرجانى – رئيساً.
  • محمود الخطاب ابراهيم – مقرراً.
  • سليمان التواتي عون – عضواً.
  • ابريك المنقوش البابا – عضواً.
  • مسعود نصر الرقعي – عضواً.
  • محمد جابر مسعود – عضواً.
  • عبدالقادر صالح دبنون – عضواً.
  • ابراهیم محمد عامر – عضواً.
  • محمد سالم البراني – عضواً.
  • فضل صالح الكيلاني – عضواً.
  • کرکره ابراهيم عبدالله – عضواً.
  • عبدالله موسى اسويحل – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة بن جواد:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي بن جواد سابقاً، وتتكون من:

  • صالح مساعد خميس – رئيساً.
  • محمد عبد المولى محمد – مقرراً.
  • أحمد جمعة مسعود – عضواً.
  • عبيد الشامخ محمد – عضواً.
  • عبد المولى محمد الدعيكي – عضواً.
  • محمد أحمد العجيلي – عضواً.
  • میلاد حميد عبد القادر – عضواً.
  • عبد الحميد مسعود بصبصيني – عضواً.
  • صالح كريم عثمان – عضواً.
  • موسی ادریس عبد المجيد القبائلي – عضواً.
  • عائشة حسين فرج – عضواً.
  • احمد مفتاح الوافي – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة سرت:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي سرت سابقاً، وتتكون من:

  • خليفة عبد الله العوامي – رئيساً.
  • عبد القادر عبد الله الفاسي – مقرراً.
  • سليمان الشيباني اشتيوي – عضواً.
  • محمود محمد وريث- عضواً.
  • مفتاح على الصداعى – عضواً.
  • خميس محمد طبيقه – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة الجفرة:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي الجفرة سابقاً، وتتكون من:

  • الساعدى امبارك الفقى الفيتوري – رئيساً.
  • الصغير العكشي – مقرراً.
  • على عاكف الزوام- عضواً.
  • على عبد القادر عبد الجليل- عضواً.
  • محمد عمر عمر- عضواً.
  • احمد ونيس الفقيه- عضواً.
  • كولان العجيلى كولان- عضواً.
  • فتحى محمد الامين- عضواً.
  • محمد احمد أبوالقاسم- عضواً.
  • على امحمد الرمرام- عضواً.
  • محمد ابراهيم الحلو- عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة الواحات:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي الكفرة والفرع البلدي الواحات سابقاً، وتتكون من:

  • على محمد برداق – رئيساً.
  • على محمد حسن الطناش – مقرراً.
  • فرج على عقوب – عضواً.
  • مسعد احمد ابوبکر – عضواً.
  • على حسن العلواني – عضواً.
  • جمعة احمد مالى – عضواً.
  • نجيب على الاوجلى – عضواً.
  • عبدالله عبدالرحيم حسن – عضواً.
  • صلاح احمد شعیب – عضواً.
  • هند محمد الزوى – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة مصراته:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي مصراته سابقاً، وتتكون من:

  • خليفه عبدالله الزواوي – رئيساً.
  • محمد السائح الطويل – مقرراص.
  • خليفة عمر البكباك – عضواً.
  • فضيل المبروك القذافي – عضواً.
  • الصادق محمد ابوفلغه – عضواً.
  • د. مفتاح عبدالله السيوى – عضواً.
  • سعيد محمد سلامه – عضواً.
  • عبدالله محمد سلطان – عضواً.
  • د. احمد مصطفى الحار – عضواً.
  • فاطمة مفتاح الجهاني – عضواً.
  • مصباح على ميمون – عضواً.
  • اسماعيل الهادي عبيد – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة زليتن:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي زليتن (سابقاً) وتتكون من:

  • عطية المبروك الشحمي – رئيساً.
  • عمر محمد غويلة – مقرراً.
  • يوسف عبدالله الكبير – عضواً.
  • خليفة عبدالله الصغير – عضواً.
  • إسماعيل الهادي الصيد – عضواً.
  • علي محمد المشري – عضواً.
  • مفتاح ميلاد الواعر – عضواً.
  • حكومة الشتيوي النقيب – عضواً.
  • عبدالناصر عبدالله شميلة – عضواً.
  • صالح رمضان الكيلاني – عضواً.
  • اللافي عمر مخيون – عضواً.
  • د. رمضان عبدالسلام حيدر – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة بني وليد:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي بني وليد (سابقاً) وتتكون من:

  • حسين منصور عبدالهادي – رئيساً.
  • عبدالكريم جمعة زيدان – مقرراً.
  • سعد سعيد أبو سيف الله – عضواً.
  • عمران محمد أبوسته – عضواً.
  • جبران حسين جبران – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة طرابلس المركز:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي طرابلس المركز سابقاً، وتتكون من:

  • عبدالحكيم البهلول عريبي – رئيساً.
  • الصديق الطاهر البهيليل- مقرراً.
  • عبدالرحيم بن لامه – عضواً.
  • مصطفى محمد الزنتاني – – عضواً.
  • السيد القنطرى ابوقيله – عضواً.
  • امحمد خليفه مصدق – عضواً.
  • بشير بشير حرير – عضواً.
  • محمد ابراهيم البدرى – عضواً.
  • حورية يحي المنصوري – عضواً.
  • د. بشير الناجح – عضواً.
  • احمد الهاشمي الطروق – عضواً.
  • عبد الحميد المهدى بيزان – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة سوق الجمعه:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي سوق الجمعه سابقاً، وتتكون من:

  • احمد سالم أبولعابه – رئيساً.
  • الصيد محمد محمود الشريف – مقرراً.
  • محمد القذافي الفيتورى – عضواً.
  • مصباح عبدالله شلابی – عضواً.
  • محمد سالم البي – عضواً.
  • عاشور المهدی بشینه – عضواً.
  • احمد محمد البوسيفى – عضواً.
  • مخلوف امحمد بيوضى – عضواً.
  • الصادق مناع عيسى – عضواً.
  • كمال عبدالصمد سلطان – عضواً.
  • د. على الفيتورى ريح – عضواً.
  • رمضان المرغنى عرفه – عضواً.
  1.  لجنة التطهير بمنطقة أبى سليم:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي أبي سليم سابقاً، وتتكون من:

  • مسعود المنصوري عون – رئيساً.
  • محمود على سويدان – مقرراً.
  • حامد على القذافي – عضواً.
  • عبد السلام مسعود عوير – عضواً.
  • محمد احمد جاب الله – عضواً.
  • صالح عمر زبيدة – عضواً.
  • محمد محمد الخمسي – عضواً.
  • محمد عبدالسلام النعاس – عضواً.
  • بشير على البصير – عضواً.
  • خليفة احمد الحداد – عضواً.
  • صالح مسعود القيلوشي – عضواً.
  • الصيد على الصيد – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة جنزور/ السواني:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي جنزور/ السواني سابقاً، وتتكون من:

  • جمعه محمد جمعه – رئيساً.
  • عمر مفتاح الحافي – مقرراً.
  • المهدي عبدالأحد سعيد – عضواً.
  • عبدالرحمن محمد سالم – عضواً. 
  • منصور سعد دامان – عضواً.
  • امحمد سالم الككلي – عضواً.
  • محمد أبوالقاسم زاوية – عضواً.
  • زكريا على المجراب – عضواً.
  • امحمد كريميد امحمد – عضواً.
  • على بشير الفائدي – عضواً.
  • فوزي جمعه رحيل – عضواً.
  • عبدالله محمد حمید – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة تاجوراء/ القره بوللي:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي تاجوراء/ القره بوللي سابقاً، وتتكون من:

  • بنور عاشور الصول – رئيساً.
  • السيد على الأحرش – مقرراً.
  • منصور حموده على – عضواً.
  • عياد على امطير – عضواً.
  • حسين عبدالقادر دبنون – عضواً.
  • محمد رمضان الراجحي – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة الخمس:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي الخمس سابقاً، وتتكون من:

  • ضو محمد قايد – رئيساً.
  • محمد عبدالسلام عويلي – مقرراً.
  • د. عمر محمد ابوجناح – عضواً.
  • محمد أحميدة – عضواً.
  • عمر عبدالسلام ميلاد – عضواً.
  • أبوغرارة امحمد عمران – عضواً.
  • على أحمد شكورفو – عضواً.
  • عمر على جرود – عضواً.
  • رمضان محمد عبدالعزيز – عضواً.
  • فرج على قاجوم – عضواً.
  • میلاد عبدالسلام بدر – عضواً.
  • عبدالسلام الفيتوري – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة ترهونه:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي ترهونه سابقاً، وتتكون من:

  • على مسعود محمد رمضان – رئيساً.
    محمد دومة – مقرراً.
    حسين بلعيد على – عضواً.
    صالح عبدالسلام صالح الفرجانى – عضواً.
    عمر محمد عمر – عضواً.
    عيسى محمد سالم الكانونى – عضواً.
    عمارة ابراهيم يوسف – عضواً.
    مفتاح رمضان أبوستة – عضواً.
    خلیل عمران محمد النعاجي – عضواً.
    عبد الكريم عبدالسلام عبدالكريم – عضواً.
    محمد الهادى أبوسنينة – عضواً.
    مصطفى عبدالسلام محمد العامري – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة حي الاندلس:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي حي الاندلس سابقاً، وتتكون من:

  • ابوبكر محمد فرج العباني – رئيساً.
  • فوزى سالم التريكي – مقرراً.
  • سليمان رمضان الكيلاني – عضواً.
  • عمران عمر المريمي – عضواً.
  • مبروكة محمد المشاط – عضواً.
  • الطاهر عبدالله فنير – عضواً.
  • على سويسى خليفة – عضواً.
  • محمد سعد السباعي – عضواً.
  • المبروك سعيد النايلي – عضواً.
  • المال على الجيلاني المشاي – عضواً.
  • فتحى محمد الشبلي – عضواً.
  • حسين ميلود المقرحى – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة العزيزية:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي العزيزية سابقاً، وتتكون من:

  • كمال العجيلي البحرى – رئيساً.
  • القشاط سالم مسعود – مقرراً.
  • محمد منصور المرغنى – عضواً.
  • على عبدالرحمن البوسيفى – عضواً.
  • عمر خليفة ابراهيم – عضواً.
  • المبروك محمد الجعيدي – عضواً.
  • سعد محمد ناجی – عضواً.
  • عبد الحميد على الطيب – عضواً.
  • الهدوية جمعة ناجي – عضواً.
  • عبدالسلام على عاشور – عضواً.
  • عز الدين العموري سعد – عضواً.
  • عز الدين المبروك الطالب – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة الحزام الأخضر:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي قصر بن غشير سابقاً، وكذلك الفرع البلدي الهيره سابقاً، وتتكون من:

  • خليفة بشير الفقى – رئيساً.
  • على عبدالله الرمالى – مقرراً.
  • عثمان المبروك ارحومة – عضواً.
  • الهادي بشير التومي – عضواً.
  • مفتاح محمد القذافي – عضواً.
  • عبدالسلام رمضان الدرهوبي – عضواً.
  • عامر ابراهيم البوراسي – عضواً.
  • عاشور ارحومة دردور – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة الزاوية:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي الزاوية سابقاً، وتتكون من:

  • عامر بشير التركي – رئيساً.
  • خيرى الأشخم المليان – مقرراً.
  • عبد الحميد محمد القعود – عضواً.
  • حسن العربي إبراهيم – عضواً.
  • عبدالحكيم عبدالحميد جربوع – عضواً.
  • فاطمة سالم زقروبة – عضواً.
  • الدوكالي عبدالحميد الرميح – عضواً.
  • محمد أحمد العجيلي – عضواً.
  • على أبو خريص جموم – عضواً.
  • الطاهر أحمد جبودة – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة صرمان:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي صرمان سابقاً، وتتكون من:

  • امحمد محمد المريمي – رئيساً.
  • الهادي أبو زيد القمودي – مقرراً.
  • صالح خليفة العكرمي – عضواً.
  • مسعود محمد شلندي – عضواً.
  • النفاتي مفتاح أمبيرش – عضواً.
  • سعيد سالم الكيلاني – عضواً.
  • المقطوف التومى الزحاف – عضواً.
  • عبدالسلام محمد خروبه – عضواً.
  • المهدى الصويعي سالم – عضواً.
  • المختار سعيد ميلود – عضواً.
  • فتحى سالم جموم – عضواً.
  • د. مولود شعبان القمودي – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة صبراته:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي صبراته سابقاً، وتتكون من:

  • المنتصر ضو بريك – رئيساً.
  • محمد امحمد عمر – مقرراً.
  • الطاهر منصور الحسينى – عضواً.
  • عمار محمد عمار – عضواً.
  • على سالم شليق – عضواً.
  • على الفيتوري عبدالقادر – عضواً.
  • على خليفة الغنودى – عضواً.
  • صالح على عمار – عضواً.
  • عائشة المعاوى عبد الحفيظ – عضواً.
  • عبدالجليل عامر النعير – عضواً.
  • على سعيد البليعزى – عضواً.
  • محمد محمد زريق – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة العجيلات:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي العجيلات سابقاً، وتتكون من:

  • رمضان عبد الكافى الصيد – رئيساً.
  • المختار المدنيني مصباح – مقرراً.
  • عبد الباسط محمد ضو – عضواً.
  • عمران سالم امطير – عضواً.
  • مولود ساسی ابراهیم – عضواً.
  • جمعة على الغطغوط – عضواً.
  • عمران على المقريج – عضواً.
  • على مولود البعوى – عضواً.
  • عماد عمران الأربش – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة النقاط الخمس:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي زواره سابقاً، وتتكون من:

  • عمر علي عبد الله الخليفي – رئيساً.
  • علي أبو النور ارحيم – مقرراً.
  • نورة رمضان أبو سفريتة – عضواً.
  • أحمد محمد يحي بعائر – عضواً.
  • فوزي عاشور بسكال – عضواً.
  • محمد عبد العزيز خمير – عضواً.
  • علي بشير المبروك – عضواً.
  • نصر إبراهيم محمد عبودة – عضواً.
  • امحمد عبد السلام درز – عضواً.
  • خديجة السنوسي القذافي – عضواً.
  • أبو عجيلة مفتاح الخويلدي – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة غريان:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي غريان سابقاً، وتتكون من:

  • خالد مختار عويدات – رئيساً.
  • خليفة صالح رمضان – مقرراً.
  • يونس محمد حميد ارحومة – عضواً.
  • حميدة عياد ضو – عضواً.
  • عبد الفتاح عاشور الشريف – عضواً.
  • صالح محمد صالح – عضواً.
  • محمد على أبوكيل مصطفى على السمح – عضواً.
  • عبد الله انبية البركي – عضواً.
  • محى الدين محمود ارطيبة – عضواً.
  • المبروك المنصور الغضبان – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة نالوت:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي نالوت سابقاً، وتتكون من:

  • أمين محمد أمين – رئيساً.
  • عمر خليفة عرفة – مقرراً.
  • البهلول أحمد عثمان – عضواً.
  • ضو على ضو ربيع – عضواً.
  • عبد الله عمر – عضواً.
  • أحمد مسعود على الحامدي – عضواً.
  • مصباح التواتي الكيلاني – عضواً.
  • عبد الله مسعود ارحومة – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة يفرن:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي يفرن سابقاً، وتتكون من:

  • بالقاسم سعيد عاشور – رئيساً.
  • الدويب بالقاسم محمد – مقرراً.
  • عبد الحكيم مسعود المبروك – عضواً.
  • علي حميدة سالم – عضواً.
  • مصطفى زائد الصويعي – عضواً.
  • علي محمد قشوط – عضواً.
  • عمران أحمد الحاج – عضواً.
  • خليفة إبراهيم فنير – عضواً.
  • محمد على الأطرش – عضواً.
  • دخيل المبروك مسعود – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة مزدة:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي مزدة سابقاً، وتتكون من:

  • جمال على محمد هدية – رئيساً.
  • أبوبكر عاشور الأسود – مقرراً.
  • خليفة أحمد الحرك – عضواً.
  • مفتاح بالقاسم محمد المشاي – عضواً.
  • محمد بلعيد خلف الله – عضواً.
  • بشير محمد المبشر – عضواً.
  • عويدات أحمد خلف الله – عضواً.
  • أحمد على كحمات – عضواً.
  • عمر الناجي ديره – عضواً.
  • غاغة زهرة بشير – عضواً.
  • محمد محمد الحوش – عضواً.
  • عمر عبدالرحمن البوسيفي – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة جادو:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي جادو سابقاً، وتتكون من:

  • رمضان موسى الشوشان – رئيساً.
  • على أحمد حسين – مقرراً.
  • خليفة إبراهيم سالم – عضواً.
  • يوسف خليفة لابح – عضواً.
  • على المنتصر على – عضواً.
  • على عكروش محمد – عضواً.
  • أحمد العائب موسى – عضواً.
  • مسعود بلقاسم أحمد – عضواً.
  • أحمد بلقاسم العيساوي – عضواً.
  • خليفة سعيد الهنشيري – عضواً.
  • سليمان ساسي سليمان – عضواً.
  • محمد سالم الطروق – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة غدامس:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي غدامس سابقاً، وتتكون من:

  • على بشير حمودة – رئيساً.
  • سالم عثمان عبدالسيد القطيط – مقرراً.
  • مفتاح عبدالقادر ضو – عضواً.
  • إبراهيم البخاري سالم – عضواً.
  • الحضيري أبوزيد الطاهر – عضواً.
  • عمار عبدالسلام شكشك – عضواً.
  • الحبيب محمد باباه – عضواً.
  • الحبيب البخاري يدر – عضواً.
  • عبد الناصر المبروك علاق – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة سبها:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي سبها سابقاً، وتتكون من:

  • حسين أحمد البغدادي – رئيساً.
  • حامد عمر اجعیده – مقرراً.
  • مسعود عبد الحفيظ – عضواً.
  • الريفي الشريف – عضواً.
  • عمران سعد – عضواً.
  • مبروكة الحضيري – عضواً.
  • د. محمد زيدان على – عضواً.
  • د. محمد المدني الحضيرى – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة مرزق:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي مرزق سابقاً، وتتكون من:

  • ناجي أحمد أبوعائشة – رئيساً.
  • حسن منصور عبدالسلام – مقرراً.
  • عبدالرحمن المهدى على – عضواً.
  • أبوالقاسم المهدى إبراهيم – عضواً.
  • أحمد السنوسي حمادي – عضواً.
  • محمد سليمان كنة – عضواً.
  • فاطمة محمد على – عضواً.
  • د. بشير أبوقيلة – عضواً.
  • أحمد حمزة المهدى – عضواً.
  • هاشم محمد صالح البريكي – عضواً.
  • تامر إسماعيل تامر – عضواً.
  • د. إبراهيم سليمان كنة – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة وادي الحياة:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي أوباري سابقاً، وتتكون من:

  • مسعود محمد شلغم – رئيساً.
  • إبراهيم على سالم – مقرراً.
  • عبدالرحمن بشير عبد الحميد – عضواً.
  • فاطمة عبد الحفيظ مختار – عضواً.
  • العجيلي محمد على المنير – عضواً.
  • ميلاد محمد كرنفوده – عضواً.
  • محمد عبدالفتاح المغيربي – عضواً.
  • المهدى محمد الجروشي – عضواً.
  • محمد أحمد البدوي – عضواً.
  • السنوسي ماتكونينو – عضواً.
  • عبدالرحمن مصطفى الأنصاري – عضواً.
  1. لجنة التطهير بمنطقة الشاطئ:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي براك سابقاً، وتتكون من:

  • حسين إبراهيم أبوشزام – رئيساً.
  • المبروك أحمد إبراهيم – مقرراً.
  • مصباح بشير الغويل – عضواً.
  • محمد علي منصور – عضواً.
  • إبراهيم محمد غنايم – عضواً.
  • عويدات إبراهيم محمد – عضواً.
  • زائد بشير كاجيجي – عضواً.
  • على سعد بركة – عضواً.
  • عمر مادي سعيد – عضواً.
  • محمد حسين عقيل – عضواً.
  • عبدالله أبوبكر الربيعي – عضواً.
  • على حسين الصغير – عضواً.

مادة 2

تعقد لجنة التطهير اجتماعاتها العادية بمقر النيابة الجزئية التي تقع بدائرة إختصاصها أو المقر الذي يحدده رئيس اللجنة بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. وتكون اجتماعات اللجنة مرتين على الأقل كل شهر لبحث ومناقشة المسائل الداخلة في إختصاصها وإتخاذ ما تراه بشأنها.
ويجوز في حالات الضرورة أو بناءً على المقتضيات التي يقدرها رئيس اللجنة أن تعقد اللجنة أي من اجتماعاتها خارج المقر المحدد لها.

مادة 3

يحدد رئيس اللجنة يوم الاجتماع وموعد إنعقاده، وتعتبر اللجنة مدعوة للانعقاد في اليوم والساعة اللذين يحددها الرئيس وبصفة دورية.
ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع كلما أقتضى الأمر أو دعت الحاجة إلى ذلك، وفي هذه الحالة تتولى أمانة سر اللجنة إخطار الأعضاء بذلك قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ.

مادة 4

يتولى رئيس اللجنة إدارة اجتماعاتها، وفي حالة غيابه أو قيام مانع لديه، يحل محله مقرر اللجنة.

مادة 5

على أعضاء لجان التطهير الالتزام بحضور اجتماعات لجانهم في المواعيد المحددة لها. فإذا وجد مبرر للتخلف، وجب على العضو إخطار رئيس اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

مادة 6

لا يعتبر انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 7
لرئيس لجنة التطهير تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة مسألة معينة من المسائل الداخلة في إختصاصها، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج دراستها في الموعد المحدد لعرضه على اللجنة.
كما له أن يكلف عضواً أو أكثر من بين أعضاء اللجنة لمباشرة أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها اللجنة.

مادة 8

للجان التطهير الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بخبرتهم من العاملين في الجهات العامة، ولها أن تطلب أي معلومات من أية جهة عامة أو خاصة، وعلى تلك الجهة إجابة اللجنة إلى طلبها الداخلة في اختصاصها ولو كان سرياً.

مادة 9

على لجان التطهير إعداد تقارير دورية شهرية عن سير عملها والإجراءات التي اتخذتها خلال المدة المعد عنها التقرير، وإحالتها إلى لجنة المتابعة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، على أن تتضمن هذه التقارير عدد القضايا المحالة إلى مكتب الادعاء الشعبي للتحقيق والتصرف وعدد القضايا المحفوظة من قبل اللجنة إدارياً.

مادة 10

تباشر لجان التطهير أعمالها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 م. ر بشأن التطهير ولائحته التنفيذية وأحكام هذا القرار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 7 ذي القعدة 1403 م. ر
  • الموافق 18 الطير 1423 م