قرار رقم 100 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 100 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1

تشكل لجان التطهير وتحدد دوائر اختصاصها على النحو التالي:

  1. لجنة التطهير بمنطقة طبرق:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي طبرق (سابقاً)، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة درنة:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي درنة (سابقاً)، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة البيضاء:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي البيضاء سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة المرج:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي المرج سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة العقورية:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي العقورية سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة الأبيار:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي الأبيار سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة السلاوى:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي السلاوى سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة بنغازى المركز:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي بنغازي المركز سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة البركة:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي البركة سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة قمينس:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي قمينس سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة اجدابيا:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي اجدابيا سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة بن جواد:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي بن جواد سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة سرت:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي سرت سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة الجفرة:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي الجفرة سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة الواحات:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي الكفرة والفرع البلدي الواحات سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة مصراته:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي مصراته سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة زليتن:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي زليتن (سابقاً) وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة بني وليد:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي بني وليد (سابقاً) وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة طرابلس المركز:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي طرابلس المركز سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة سوق الجمعه:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي سوق الجمعه سابقاً، وتتكون من:

  1.  لجنة التطهير بمنطقة أبى سليم:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي أبي سليم سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة جنزور/ السواني:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي جنزور/ السواني سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة تاجوراء/ القره بوللي:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي تاجوراء/ القره بوللي سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة الخمس:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي الخمس سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة ترهونه:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي ترهونه سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة حي الاندلس:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي حي الاندلس سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة العزيزية:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي العزيزية سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة الحزام الأخضر:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي قصر بن غشير سابقاً، وكذلك الفرع البلدي الهيره سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة الزاوية:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي الزاوية سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة صرمان:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي صرمان سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة صبراته:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي صبراته سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة العجيلات:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي العجيلات سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة النقاط الخمس:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي زواره سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة غريان:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي غريان سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة نالوت:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي نالوت سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة يفرن:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي يفرن سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة مزدة:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي مزدة سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة جادو:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي جادو سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة غدامس:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي غدامس سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة سبها:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي سبها سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة مرزق:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي مرزق سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة وادي الحياة:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي أوباري سابقاً، وتتكون من:

  1. لجنة التطهير بمنطقة الشاطئ:

تتحدد دائرة اختصاصها بالنطاق الجغرافي للفرع البلدي براك سابقاً، وتتكون من:

مادة 2

تعقد لجنة التطهير اجتماعاتها العادية بمقر النيابة الجزئية التي تقع بدائرة إختصاصها أو المقر الذي يحدده رئيس اللجنة بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. وتكون اجتماعات اللجنة مرتين على الأقل كل شهر لبحث ومناقشة المسائل الداخلة في إختصاصها وإتخاذ ما تراه بشأنها.
ويجوز في حالات الضرورة أو بناءً على المقتضيات التي يقدرها رئيس اللجنة أن تعقد اللجنة أي من اجتماعاتها خارج المقر المحدد لها.

مادة 3

يحدد رئيس اللجنة يوم الاجتماع وموعد إنعقاده، وتعتبر اللجنة مدعوة للانعقاد في اليوم والساعة اللذين يحددها الرئيس وبصفة دورية.
ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع كلما أقتضى الأمر أو دعت الحاجة إلى ذلك، وفي هذه الحالة تتولى أمانة سر اللجنة إخطار الأعضاء بذلك قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ.

مادة 4

يتولى رئيس اللجنة إدارة اجتماعاتها، وفي حالة غيابه أو قيام مانع لديه، يحل محله مقرر اللجنة.

مادة 5

على أعضاء لجان التطهير الالتزام بحضور اجتماعات لجانهم في المواعيد المحددة لها. فإذا وجد مبرر للتخلف، وجب على العضو إخطار رئيس اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

مادة 6

لا يعتبر انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 7
لرئيس لجنة التطهير تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة مسألة معينة من المسائل الداخلة في إختصاصها، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج دراستها في الموعد المحدد لعرضه على اللجنة.
كما له أن يكلف عضواً أو أكثر من بين أعضاء اللجنة لمباشرة أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها اللجنة.

مادة 8

للجان التطهير الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بخبرتهم من العاملين في الجهات العامة، ولها أن تطلب أي معلومات من أية جهة عامة أو خاصة، وعلى تلك الجهة إجابة اللجنة إلى طلبها الداخلة في اختصاصها ولو كان سرياً.

مادة 9

على لجان التطهير إعداد تقارير دورية شهرية عن سير عملها والإجراءات التي اتخذتها خلال المدة المعد عنها التقرير، وإحالتها إلى لجنة المتابعة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، على أن تتضمن هذه التقارير عدد القضايا المحالة إلى مكتب الادعاء الشعبي للتحقيق والتصرف وعدد القضايا المحفوظة من قبل اللجنة إدارياً.

مادة 10

تباشر لجان التطهير أعمالها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 م. ر بشأن التطهير ولائحته التنفيذية وأحكام هذا القرار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly