Skip to main content

قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

22 نوفمبر 2022

قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستور المؤقت الصادر في أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه. 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقادها بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2022.11.22 م.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

إقالة السيد/ علي سالم الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

المادة 2

یعمل بأحكام بهـذا القرار مـن تاريـخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 28 ربيع الثاني 1444 هـ
  • الموافق: 22 نوفمبر 2022 م
  • مجلس النواب