قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
22 نوفمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 نوفمبر 2022
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستور المؤقت الصادر في أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقادها بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2022.11.22 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
إقالة السيد/ علي سالم الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
المادة 2
یعمل بأحكام بهـذا القرار مـن تاريـخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 28 ربيع الثاني 1444 هـ
- الموافق: 22 نوفمبر 2022 م
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.