قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

صدر القرار الآتي:

المادة 1

إقالة السيد/ علي سالم الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

المادة 2

یعمل بأحكام بهـذا القرار مـن تاريـخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly