قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: حكومة الوحدة الوطنية
قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 14/ صفر/1443هـ ، الموافق 2021/09/21 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تسحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد محمد الدبيبة واعتبارها حكومة تصريف أعمال.
المادة 2
تستمر حكومة تصريف الأعمال في صرف منحة أرباب الأسر ومنحة صندوق دعم الزواج.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.