قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

تسحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد محمد الدبيبة واعتبارها حكومة تصريف أعمال.

المادة 2 

تستمر حكومة تصريف الأعمال في صرف منحة أرباب الأسر ومنحة صندوق دعم الزواج.

المادة 3 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly