أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 314 لسنة 2021 م بتشكيل فريق حكومي 

نشر في

قرار رقم 314 لسنة 2021 م بتشكيل فريق حكومي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر،2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 556 المؤرخ في 2021/10/21 م. 

قرر 

مادة 1 

يشكل فريق حكومي على النحو التالي

  1.  السيد/ رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء – رئیسا. 
  2. السيد/ وزير الحكم المحلي  – عضوا. 
  3. السيد/ وزير الإسكان والتعمير – عضوا. 
  4. السيد/ وزير المالية – عضوا. 
  5. السيد/ وزير المواصلات – عضوا.
  6. السيد/ وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات  – عضوا. 
  7. السيد/ وكيل وزراة الثقافة والتنمية المعرفية –  عضوا. 
  8. المستشار مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء  – عضوا. 
  9.  والسيد/ محمد صالح عبد الله  – عضوا.
  10.  السيد/ محمد فرج الشريف عضوا. – عضوا.

مادة 2 

إيفاد الفريق المشكل بموجب المادة السابقة في مهمة عمل رسمية داخلية إلى مدينة بنغازي

يوفد الفريق المشكل بموجب المادة السابقة في مهمة عمل رسمية داخلية إلى مدينة بنغازي،لمدة أسبوع يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة،كما يوكل له مهمة مقابلة السيد/ حسين عطية القطراني،نائب رئيس مجلس الوزراء،لمناقشة واستقصاء موقفه الأخير من حكومة الوحدة الوطنية،مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة مهام عمله ضمن مجلس الوزراء،والابتعاد عن كل ما يسبب في تأجيج الموقف في ليبيا نحو إعادة مشهد الانقسام المؤسسي.

مادة 3 

حق الفريق في استخدام كافة السبل المتاحة لإنجاح مهام عمله

للفريق استخدام كافة السبل المتاحة لإنجاح مهام عمله،وله عقد اللقاءات الصحفية واستعراض أعماله والوقوف على مشاكل القطاعات في المنطقة الشرقية،واقتراح الحلول اللازمة لها.

مادة 4 

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.