قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/22 م،وذلك لحضور المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة الذكية،وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.