قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/22 م،وذلك لحضور المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة الذكية،وهم: 

  1. السيد/ علي محمد بن عصمان.
  2. السيد/ هاني عبد الرحمن طريش.
  3. السيد/ محمد الطاهر بن سالم.
  4. السيد/ ربيع سالم الزياني.
  5. السيد/ أسامة إمحمد سعيد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly