Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

15 أبريل 2018

قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

بعد الاطلاع

مجلس النواب 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس الانتقالية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة. 
  • وعلى ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2017 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 م. 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي: 

  1. السيد، إبراهيم خليفة بوشاف
  2. السيد، محمود نوري الفيتوري صليل
  3. السيد، فوزي عبدالرحيم عبدالكريم 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2018.04.10 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.