قرار رقم 469 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 أبريل 2018
- الرقم: 469
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قرار رقم 469 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17/12/2019 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م .بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1997 م .بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م .بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية طرابلس سابقاً رقم 686 لسنة 2005 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 556 لسنة 2008 م.
- وعلى قرار هيئة تشجيع الاستثمار رقم 9 لسنة 2008 م.
- وعلى اتفاقية مشروع مشترك مؤرخة في 11/6/2008م .والمعتمدة بموجب
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والاستثمار والتجارة سابقاًرقم2002لسنة 2007 م.
- وعلى كتاب السيد المدير العام عضو مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم ص18-3-18 تاریخ 18/3/2018 م.
- وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م .بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 04 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة1
تعتمد كافة التصرفات الناقلة للملكية التي أجرتها مصلحة أملاك الدولة قبل تاريخ صدور قرار اللجنة الشعبية العامةسابقاً رقم 556 لسنة 2008 م.لغرض التطوير العمراني للموقع المبينة حدوده ومعالمه بمتن القرار، وبدأت الشروط والقيود الواردة في تلك التصرفات اعتباراً من تاریخ إجرائها، ویعدلاغیا كل تصرف أو إجراء تم بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في:28/رجب/1439 ھ.
- م 2018/4/14
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً