قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

بعد الاطلاع

مجلس النواب 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي: 

  1. السيد، إبراهيم خليفة بوشاف
  2. السيد، محمود نوري الفيتوري صليل
  3. السيد، فوزي عبدالرحيم عبدالكريم 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2018.04.10 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly