قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
بعد الاطلاع
مجلس النواب
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2017 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي:
- السيد، إبراهيم خليفة بوشاف
- السيد، محمود نوري الفيتوري صليل
- السيد، فوزي عبدالرحيم عبدالكريم
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2018.04.10 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب