على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السابع عشر من شهر ربيع الأول/ 1434هـ.الموافق للتاسع والعشرين من شهر يناير/ 2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تمنح الثقة للسيد، يوسف محمد الشريف، ويعين وزيراً للإعلام، في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.