قرار رقم 10 لسنة 2013 م في شأن منح الثقة لوزير

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2013 م في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، يوسف محمد الشريف، ويعين وزيراً للإعلام، في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly