قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
12 ديسمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الآثار
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: السياحة
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 ميلادي، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 630 لسنة 2007 ميلادي،بشأن إعادة تنظيم مصلحة الآثار.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، بحل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
- وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 664 المؤرخ في.ميلادي 2012/12/11
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مصلحة الآثار إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 28/محرم/1434 هجري
- ميلادي2012/12/12
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.