قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
12 ديسمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الآثار
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 ميلادي، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 630 لسنة 2007 ميلادي،بشأن إعادة تنظيم مصلحة الآثار.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، بحل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
- وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 664 المؤرخ في.ميلادي 2012/12/11
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مصلحة الآثار إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 28/محرم/1434 هجري
- ميلادي2012/12/12