أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 ميلادي، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 630 لسنة 2007 ميلادي،بشأن إعادة تنظيم مصلحة الآثار.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، بحل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
  • وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 664 المؤرخ في.ميلادي 2012/12/11
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مصلحة الآثار إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 28/محرم/1434 هجري
  • ميلادي2012/12/12