قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مصلحة الآثار إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly