قرار رقم 10 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
يتم اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية على النحو الآتي:
وتكلف أمانة مؤتمر الشعب العام بتسمية ثلاثة أعضاء للجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.