Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

22 يناير 2007

قرار رقم 10 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • قانون رقم  3  لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.

قرر 

مادة 1

يتم اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية على النحو الآتي:

3. المستشار/ علي عمر الحسناويأميناً 
4.د. أحمد محمد عويداتأميناً مساعداً

وتكلف أمانة مؤتمر الشعب العام بتسمية ثلاثة أعضاء للجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و.ر