قرار رقم 10 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
قرر
مادة 1
يتم اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية على النحو الآتي:
3. | المستشار/ علي عمر الحسناوي | أميناً |
4. | د. أحمد محمد عويدات | أميناً مساعداً |
وتكلف أمانة مؤتمر الشعب العام بتسمية ثلاثة أعضاء للجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر