قرار رقم 10 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

يتم اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية على النحو الآتي:

3. المستشار/ علي عمر الحسناويأميناً 
4.د. أحمد محمد عويداتأميناً مساعداً

وتكلف أمانة مؤتمر الشعب العام بتسمية ثلاثة أعضاء للجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly