Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1997 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة

صدر في 20 يناير 1997

قرار ليبي صادر في يناير 1997 م، يهدف إلى إعادة تنظيم الهيكل الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة وتحديد اختصاصات إداراتها المختلفة. يركز القرار على دعم السياسات الاقتصادية، متابعة المشروعات، تنمية الموارد البشرية، وتنظيم الأنشطة التجارية والاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.

قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

  • القانون التجاري والقوانين المكملة والمعدلة له.
  • القانون رقم 37 لسنة 1968 افرنجي، بشأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  • القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
  • القانون رقم 131 لسنة 1970 افرنجي، بشأن الرقابة على شركات التأمين.
  • القانون رقم 56 لسنة 1971 افرنجي، بشأن إنشاء مصلحة المساحة.
  • القانون رقم 64 لسنة 1971 افرنجي، بشأن الاستيراد.
  • القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1989 افرنجي، بشأن الرقابة على الأسعار.
  • القانون رقم 5 لسنة 1990 افرنجي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 523 لسنة 1988 افرنجي، بإنشاء مجلس تنمية الصادرات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 862 لسنة 1992 افرنجي، بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بالقرار رقم 26 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 5290 المؤرخ في 23 / 12 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة اقتراح مشاريع الخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية بما يكفل دعم وبناء الهيكل الاقتصادي ويرفع معدلات النمو من خلال التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وتحسين معدلات الأداء لمختلف النشاطات الاقتصادية وبما يحقق مستوى معيشياً أفضل لكافة فئات المجتمع وهو يختص أيضاً بتخطيط ومتابعة ورقابة أوجه الأنشطة المختلفة في مجالات الاقتصاد والتجارة وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة المشاكل الاقتصادية واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق اقتصاد وطني متطور ومستقر وله على الأخص:

  1. إعداد مشاريع ميزانيات وخطط التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل.
  2. دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والمالية أو الاشتراك في ذلك مع الجهات الأخرى وإبداء الرأي فيما تعده هذه الجهات من مقترحات ودراسات بهدف تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها ودراسة الإمكانيات والاحتياجات بما يساعد على تحقيق تنمية متوازنة.
  3. إعداد مشاريع خطط تنمية الموارد البشرية على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة واقتراح برامج تطويرها وتوفيرها لتنميتها على ضوء المصادر الطبيعية والبشرية المتاحة واقتراح مشروعات التنمية الملائمة لكل منطقة بما يؤدي إلى خلق تنمية متوازنة.
  4. إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالإنتاج والدخل والاستهلاك والتوزيع وغيرها.
  5. إعداد الحسابات القومية والنماذج الاقتصادية وجداول المدخلات والمخرجات وتحليل بياناتها بما يخدم إعداد خطط التحول.
  6. التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بإعداد الدراسات الفنية والاستفادة منها وإبداء الرأي فيما يرد منها من دراسات وبحوث.
  7. تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني مع المنظمات الدولية في مجال التخطيط والتنمية.
  8. اقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات فنية وإجمال ذات علاقة بنشاط التخطيط والتنمية.
  9. متابعة خطط الخبراء.

مادة 2

يكون للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة كاتب عام يباشر الاختصاصات المقررة له ويتولى الإشراف على سير العمل بالجهاز تحت الإشراف المباشر للأمين، ويجوز أن يكون للجهاز كاتب عام مساعد أو أكثر.

مادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة من:

  1. اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
  2. الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.
  3. الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
  4. الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية.
  5. الإدارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية.
  6. الإدارة العامة للتسويق والتوزيع.
  7. الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية.
  8. الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
  9. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
  10. مكتب الشئون القانونية.
  11. مكتب شئون اللجنة.

مادة 4

تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة ما يلي:

  1. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  2. الهيئة العامة للقوى العاملة.
  3. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
  4. مصلحة المساحة.
  5. جهاز التصدير والاستيراد.
  6. المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  7. معهد التخطيط.
  8. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  9. الشركات التابعة للقطاع. ويباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

مادة 5

تختص الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بما يلي:

  1. إعداد تقارير المتابعة الدورية.
  2. دراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات بهدف إدراجها في خطط وميزانيات التحول.
  3. المشاركة في إعداد مشروعات خطط وميزانيات التحول بمراعاة الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات واقتراح حجم الخطط والميزانيات وفقاً للإمكانيات المتوقعة وحجم الالتزامات القائمة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. إعداد التقييم الاقتصادي السنوي لما تم تنفيذه في إطار ميزانية التحول من حيث الاستثمارات المخططة وما تحقق منها.
  5. متابعة مراحل التنفيذ والتشغيل والإنتاج لبعض المشاريع الإنمائية، وإعداد الدراسات التقييمية الفنية والاقتصادية واقتراح الحلول للمعوقات التي تواجه سير العمل بهذه المشروعات.
  6. مسك السجلات الخاصة بمخصصات خطط وميزانيات التحول ومتابعة ما يطرأ عليها، ومستهدفات وحجم استثماراتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  7. التعاون مع القطاعات والمصالح والجهات ذات العلاقة في وضع الأسس الكفيلة بتجميع البيانات والإحصائيات اللازمة وبالشكل الذي يساعد على تقييم أداء القطاعات على المستوى الشامل.
  8. إعداد بيانات للمصروفات والالتزامات القائمة على مشروعات التحول للاستفادة منها في إعداد مشروعات الخطط والميزانيات للسنوات اللاحقة.
  9. متابعة المشروعات الخاصة بالقطاع بشقيها الفني والمالي.

مادة 6

تختص الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بما يلي:

  1. إعداد الدراسات حول استراتيجية الخطط ومستهدفات وحجم استثماراتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  2. إعداد مشاريع خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل باتباع الأساليب العلمية للتخطيط.
  3. الاستفادة من الدراسات والمخططات المعدة عن المناطق الاقتصادية وإمكانيات والقواعد المنظمة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة باختصاصات القطاع وإعداد القرارات التنفيذية التي تخص اللجنة الشعبية العامة للقطاع بإصدارها.
  5. المشاركة في الدراسات السكانية وعلاقاتها بالتنمية وتعزيز صلات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات المختصة بقضايا السكان والتنمية على المستويات الوطنية والعربية والدولية.
  6. متابعة وتقييم مشاريع وخطط التحول.
  7. دراسة المشاريع الاستثمارية وتأثيرها على الأسعار وحركة الإنتاج ومتابعة الأساليب الإنتاجية في شتى المجالات والأنشطة الاقتصادية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  8. دراسة مقترحات ميزانيات التحول وتحديد الموارد التمويلية اللازمة لها ومصادرها.
  9. القيام بكافة الأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجماهيرية العظمى وحدود التقسيمات الإدارية ووضع المواصفات الفنية لأعمال التصوير الجوي والضوابط الأرضية وغيرها والخرائط الطبوغرافية والتفصيلية واعتماد الأسماء الجغرافية ووضع نظام موحد لكتابتها.
  10. وضع واعتماد ونشر المواصفات والمعايير القياسية الوطنية المتعلقة بضبط الجودة في مجالات الإنتاج والبناء والخدمات والتعدين ومزاولة الحرف.
  11. تكوين العناصر الفنية في مجالات الإنتاج والتخطيط والاقتصاد والتجارة وإتاحة فرص التدريب للعاملين في المجالات المذكورة.
  12. إعداد واقتراح السياسات الاقتصادية في مجالات الإنتاج والدخل والتجارة والتأمين والاستثمار وإعداد الدراسات التقييمية بشأنها بالتعاون مع الأجهزة الأخرى المعنية.
  13. إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية والدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري استيراداً وتصديراً وتوزيعاً.
  14. تنفيذ أحكام القانون التجاري والقوانين واللوائح والقرارات المكملة له وتنفيذ كافة القوانين والقرارات الأخرى المنظمة للنشاط الاقتصادي.
  15. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بنشاط الجهاز الإداري وإبلاغ ما تراه من إرشادات وتوجيهات إلى الجهات والأجهزة المعنية لضمان حسن قيامها بالأعمال المناطة بها في كل ما يتعلق بأنشطة الجهاز وتزويدها بما تتطلبه من معونة ومشورة فنية، ومتابعة تنفيذ هذه الأعمال والفتيش عليها.
  16. العمل على تنظيم تدفق السلع بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع القطاعات والأجهزة ذات العلاقة.
  17. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المستهلك بما في ذلك ضمان جودة السلع المعروضة وتوفير خدمات ما بعد البيع للسلع المعمرة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  18. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموازين والمكاييل والمقاييس ووضع أسس وضوابط استعمالاتها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
  19. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتسويق والتوزيع والرقابة على الأسعار ودراسة واقتراح النظم والتشريعات المتعلقة بها أو تعديل القائم منها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
  20. تنظيم قنوات التوزيع بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتصحيح أوضاعها بما يخدم حسن وانضباط انسياب السلع إلى المستهلك.
  21. القيام بالتسجيلات التجارية وإعداد الدراسات والمقترحات المؤدية إلى التوسع في إنشاء الشراكات والشركات المساهمة وتشجيع الأفراد للانخراط في النشاط الاقتصادي.
  22. إعداد مشاريع الموازنات الاستيرادية السنوية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  23. وضع برامج وأنظمة للاستيراد والتصدير والإشراف والرقابة على تنفيذها.
  24. العمل على تنمية الصادرات وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات المحلية القابلة للتصدير وتنظيم ورعاية مصالح المصدرين ومتابعة علاقات التصدير مع الدول الشقيقة والصديقة.
  25. العمل على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأقطار العربية الشقيقة بما يحقق التكامل الاقتصادي معها.
  26. دراسة ومتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، والإعداد والمساهمة في المؤتمرات الاقتصادية والتجارية واللجان المشتركة، وإعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
  27. الإشراف على المؤسسات والشركات والجهات الأخرى التابعة للقطاع وتقييم أعمالها وبحث ومراجعة أوضاعها المالية والإدارية بما يضمن تحقيق المستهدف من إنشائها.
  28. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتأمين والإشراف والرقابة على شركات التأمين وخدماتها وتوجيه مواردها لمجالات الاستثمار المختلفة.
  29. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  30. المساهمة في دراسة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وتحويلها إلى تشاركيات وشركات مساهمة.
  31. إنشاء الغرف التجارية ورعاية نشاطها وتطويرها ومساعدتها على تحقيق أهدافها.

مادة 7

تختص الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية بما يلي:

  1. إعداد مشاريع خطط القوى العاملة في ضوء الخطة الاقتصادية والاجتماعية.
  2. إعداد تقديرات الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة حسب فئات المهن الرئيسية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ودراسة الخطط المتعلقة بتطوير البرامج العامة للتعليم والتدريب والتأهيل، وذلك بما يكفل تلبية هذه الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. دراسة فرص التشغيل والتوظيف في الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
  4. التعاون مع الجهات المختصة في إعداد موازنة سنوية لتحديد الاحتياجات من القوى العاملة كما وكيفا واقتراح القواعد المنظمة لتوفيرها.
  5. المساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بتقييم مستوى أداء العاملين في القطاعات المختلفة واقتراح السياسات المناسبة لنظم الحوافز ومقابل العمل بما يؤدي إلى رفع الإنتاج والإنتاجية.
  6. المشاركة في الإعداد للتعدادات السكانية العامة والمسوحات الميدانية الشاملة للقوى العاملة والمساهمة في دراسة وتحليل النتائج النهائية لهذه المسوحات وتلك التعدادات والمشاركة في الدراسات السكانية وعلاقتها بالتنمية.
  7. وضع الأسس اللازمة لاستمرار تدفق البيانات والمعلومات الإحصائية عن القوى العاملة من كافة القطاعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  8. جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعمالة وتحليلها وتصنيفها وتبويبها حسب فئات المهن.

مادة 8

تختص الإدارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بما يلي:

  1. إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ضوء التطورات المحلية والدولية ويشمل ذلك إعداد الدراسات المتعلقة بالإنتاج والدخل والاستهلاك والتوزيع والائتمان والتأمين والادخار والاستثمار والتسويق وأسعار ومعدلات التبادل التجاري.
  2. إصدار التقارير والنشرات الدورية المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
  3. بحث ودراسة ما يرد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من دراسات وتقارير ومقترحات وإبداء الرأي حولها.
  4. دراسة الطلبات المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  5. الإشراف على المكتبة وتنظيمها وتوفير ما يلزمها من كتب ودوريات ومراجع علمية وضبط أسلوب تداولها.

مادة 9

تختص الإدارة العامة للتسويق بما يلي:

  1. دراسة عناصر التكاليف لتحديد أسعار بيع السلع والخدمات بما في ذلك تسعيرة نقل البضائع.
  2. متابعة قنوات التسويق بما يحقق احتياجات المجتمع ويضمن انسياب السلع من خلالها وفق الخطط والبرامج التسويقية المعتمدة.
  3. إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بتوزيع السلع وتنظيم انسيابها والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومراقبة قنوات التوزيع الأخرى.
  4. تنفيذ السياسات المعتمدة بشأن تكوين المخزون السلعي بما يضمن توفر السلع في السوق المحلي بشكل منتظم.
  5. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والرقابة على الأسعار والتوزيع.
  6. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموازين والمكاييل والمقاييس ووضع أسس وضوابط استعمالاتها ومراقبتها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

مادة 10

تختص الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية بما يلي:

  1. تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتأسيس الشركات والتشاركيات وفروع الشركات الأجنبية والوكالات التجارية وإعداد الدراسات المتعلقة بالأنظمة الأساسية للشركات والتشاركيات.
  2. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالشركات التابعة للقطاع وإعداد الدراسات المتعلقة بتقييم الأداء المالي والاقتصادي لهذه الشركات بما في ذلك تحليل ميزانياتها ومتابعة التسهيلات المصرفية التي تمنح لها.
  3. الإشراف على نشاط التأمين والشركات التي تقوم به إعداد التقارير السنوية عنها ومراجعة واعتماد اتفاقيات إعادة التأمين وأسعار التأمين.
  4. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات تمليك الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع وإعداد مستندات التمليك.
  5. اقتراح تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس ولجان الإدارات ولجان المراقبة للشركات التابعة للقطاع بما يتفق مع التشريعات المنظمة لها.
  6. تنفيذ التشريعات المتعلقة بتنظيم وتسجيل العلامات التجارية وحمايتها.
  7. إصدار القرارات اللازمة لتسجيل العلامات التجارية.
  8. إصدار كافة الشهادات الدالة على التسجيل أو التعديل أو الإضافة.
  9. إشهار العلامات التجارية المسجلة لدى المكتب بالنشرة الرسمية.
  10. اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة برهن العلامات التجارية أو نقل ملكيتها أو تقرير حق انتفاع عليها وحفظ الأوراق والنماذج المتعلقة بها.
  11. إصدار مستخرجات عن العلامات التجارية المسجلة.
  12. القيام بكافة الأمور الأخرى المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية.

مادة 11

تختص الإدارة العامة للتجارة الخارجية بما يلي:

  1. إعداد خطط وبرامج وضوابط الاستيراد بما يوفر احتياجات المجتمع من السلع والإشراف على تنفيذ هذه البرامج، وتنفيذ السياسات العامة للاستيراد في ضوء السياسات التجارية المقررة.
  2. متابعة تنفيذ القوانين والقرارات ومراجعة التشريعات المنظمة لنشاط التصدير والاستيراد وإعداد الدراسات والبرامج التي من شأنها متابعة دعم وتطوير وتنظيم نشاطي التصدير والاستيراد وفق السياسات المعتمدة في هذا المجال. 
  3. متابعة حركة الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات والشروط التجارية المختلفة وجمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتطورات الأسواق العالمية بما يساعد على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة الخارجية. 
  4. إعداد مشاريع الموازنات الاستيرادية ومتابعة تنفيذها مع مختلف الجهات ذات العلاقة. 
  5. متابعة نشاط المؤسسات والشركات والتشاركيات والأجهزة التي تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير ووضع الضوابط التي تنظم نشاط هذه الأدوات التجارية. 
  6. متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف والغرف المشتركة وإبداء الرأي فيما يصدر عن هذه الجهات من قرارات وإجراءات تتعلق بالعلاقات التجارية بين الجماهيرية ودول العالم. 
  7. متابعة نشاطات المنظمات الدولية والإقليمية والعربية المتعلقة بنشاط القطاع والتحضير للمؤتمرات والندوات التي تنظمها ومتابعة تنفيذ قرارتها وإعداد التقارير عنها وإبداء الرأي في كل ما يصدر عنها بما يدعم دور الجماهيرية ويؤكد مواقفها.
  8. التنسيق والتعاون مع الأجهزة الإدارية للجان الشعبية العامة النوعية والمؤسسات ذات العلاقة في الموضوعات التي ترد من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية. 
  9. 9 – متابعة وتقييم سير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجماهيرية وكافة الأقطار العربية والدول الأجنبية والمشاركة في أعمال اللجان المشتركة وإعداد التقارير الدورية بما يحقق مصالح الجماهيرية. 
  10. إعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها. 
  11. تنظيم شئون التمثيل التجاري بين الجماهيرية العظمى ودول العالم. 
  12. متابعة أعمال المستشارين والملحقين التجاريين بمكاتب الإخوة والمكاتب الشعبية بالخارج والتقارير الواردة منهم وتحليلها وتقييمها.

مادة 12

تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة للشئون الإدارية وشئون العاملين بما يكفل حسن سير العمل وانضباطه وأداءه. 
  2. تنفيذ القوانين واللوائح المالية واتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة بما يضمن حسن تنفيذها. 
  3. إعداد برامج التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وتنفيذها بما يكفل تحسين مستوى الأداء بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
  4. طبع الوثائق والمستندات والايصالات والسجلات اللازمة لسير العمل. 
  5. العمل على توفير الوسائل والسبل التي تمكن الأجهزة الفنية من القيام بمهامها في أحسن الظروف. 
  6. القيام بمهام الخدمات والعلاقات العامة.

مادة 13

يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:

  1. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في الموضوعات وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل القطاع. 
  2. متابعة القضايا التي ترفع من الجهاز الإداري أو عليه وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر الجهاز في هذا الشأن. 
  3. إعداد ومراجعة العقود التي يبرمها الجهاز أو يكون طرفا فيها. 
  4. المشاركة في اجتماعات اللجان التي تكلف بإجراء التحقيقات وبحث الشكاوى المحالة إلى المكتب. 
  5. أية أعمال أخرى يكلف بها.

مادة 14

يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:

  1. تلقي الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة. 
  2. التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة والمشاركة في إعداد المذكرات المطروحة عليها. 
  3. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وصياغة محاضر اجتماعاتها وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بها. 
  4. الإشراف على المحفوظات الخاصة بملفات اللجنة وأعضائها. 
  5. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين.

مادة 15

تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة أو أمينها، حسب الأحوال كافة الاختصاصات التي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو أمينها والتي تتعلق بشئون التخطيط.

مادة 16

يصدر بالنظام الداخلي للجهاز الإداري قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  167  لسنة 1423 ميلادية، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: شكري محمد غانم
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 رمضان 1425 هـ
  • الموافق: 20 يناير 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.