Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1987 م بشأن إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب

5 مارس 1987

قرار رقم 10 لسنة 1987 م بشأن إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1 

تنشأ نقطة جمركية بالجغبوب تتبع مركز جمرك أمساعد وتختص بمكافحة التهريب.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع :
  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة