Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1987 م بشأن إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب

5 مارس 1987

قرار رقم 10 لسنة 1987 م بشأن إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1 

تنشأ نقطة جمركية بالجغبوب تتبع مركز جمرك أمساعد وتختص بمكافحة التهريب.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع :
  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.