قرار رقم 10 لسنة 1987 م بشأن إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب
5 مارس 1987
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مارس 1987
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 10 لسنة 1987 م بشأن إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
- على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981م
- وعلى كتاب الأخ /أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية البطنان رقم س ش 4 /19/852/1987م باقتراح إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب.
قررت
مادة 1
تنشأ نقطة جمركية بالجغبوب تتبع مركز جمرك أمساعد وتختص بمكافحة التهريب.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع :
- اللجنة الشعبية العامة للخزانة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.