قرار رقم 10 لسنة 1987 م بشأن إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تنشأ نقطة جمركية بالجغبوب تتبع مركز جمرك أمساعد وتختص بمكافحة التهريب.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.