قرار رقم 10 لسنة 1987 م بشأن إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
- على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981م
- وعلى كتاب الأخ /أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية البطنان رقم س ش 4 /19/852/1987م باقتراح إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب.
قررت
مادة 1
تنشأ نقطة جمركية بالجغبوب تتبع مركز جمرك أمساعد وتختص بمكافحة التهريب.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع :
- اللجنة الشعبية العامة للخزانة