قرار رقم 10 لسنة 1969 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 1969
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 10 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى
- بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1969،
- والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس سنة 1969،
قرر
مادة 1
تخضع الجلود الحيوانية المستعملة لمختلف الحرف والصناعات لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
يقتصر منح تراخيص استيراد الجلود المذكورة على الأنواع التي لا تنتج محليا.
مادة 3
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 19 محرم 1389.
- الموافق 6 أبريل 1969.
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.