أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1969 م

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير، 
  • وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 1968/8/26 بصدد حظر استيراد السيارات المستعملة الا لغرض الاستعمال الشخصي،

قرر

مادة 1 

يستثنى من قرار حظر استيراد السيارات المستعملة سالف الذكر: سيارات نقل البضائع ذات حمولة طن واحد فما فوق وتكون خاضعة للشروط الآتية:

  • أ- أن يكون لدى المستورد المختص ورشة ميكانيكية تتوفر فيها جميع المعدات والأدوات والاستعدادات اللازمة للتصليح.
  • ب- أن يلتزم المستورد بتوفير قطع الغيار اللازمة لجميع السيارات التي يقوم باستيرادها.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر ببنغازى في 15 محرم سنة 1389.
  • الموافق 2 إبريل سنة 1969.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.