قرار رقم 10 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى
- بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1969،
- والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس سنة 1969،
قرر
مادة 1
تخضع الجلود الحيوانية المستعملة لمختلف الحرف والصناعات لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
يقتصر منح تراخيص استيراد الجلود المذكورة على الأنواع التي لا تنتج محليا.
مادة 3
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 19 محرم 1389.
- الموافق 6 أبريل 1969.
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى