قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يسمى السيد، فرج عبد الكريم مجاهد، وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء