قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يسمى السيد، فرج عبد الكريم مجاهد، وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء 

ls.org.ly