Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي 

9 فبراير 2015

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي 

مجلس النواب

بعد الإطلاع  

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصـادر/3 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م ، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 26 المنعقد بتاريخ 2014/12/09 م بشأن تشكيل لجنة الحوار.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26 م.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

تحل لجنة الحوار السياسي المشكلة بموجب قـرار مجلس النــواب باجتماعه العادي رقم 26 المنعقد بتاريخ 2014/12/09.

المادة 2

لا يجوز للجنة المشار إليها بالمادة السابقة مزاولة أي مهام تتعلق بالحوار السياسي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب