قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصـادر/3 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م ، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 26 المنعقد بتاريخ 2014/12/09 م بشأن تشكيل لجنة الحوار.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تحل لجنة الحوار السياسي المشكلة بموجب قـرار مجلس النــواب باجتماعه العادي رقم 26 المنعقد بتاريخ 2014/12/09.
المادة 2
لا يجوز للجنة المشار إليها بالمادة السابقة مزاولة أي مهام تتعلق بالحوار السياسي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب