قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي 

مجلس النواب

بعد الإطلاع  

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

تحل لجنة الحوار السياسي المشكلة بموجب قـرار مجلس النــواب باجتماعه العادي رقم 26 المنعقد بتاريخ 2014/12/09.

المادة 2

لا يجوز للجنة المشار إليها بالمادة السابقة مزاولة أي مهام تتعلق بالحوار السياسي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly