أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل قوة أمنية خاصة

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل قوة أمنية خاصة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م في شأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 8 لسنة 2012م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2012 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل قوة أمنية خاصة تتولى تأمين وحماية مقرات المؤتمر الوطني العام وأعضائه بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 8 لسنة 2012م المشار إليه.

مادة 2

تزود القوة الأمنية المشار إليها في المادة السابقة بكافة الإمكانيات التي تضمن منح الاقتحامات وتفريق التجمعات وفك الاشتباكات وتأمين الحماية الكافية للمؤتمر وأعضائه والعاملين به لأداء المهام المنوط بهم.

مادة 3

تخضع القوة إداريا وماليا لإشراف ديوان المؤتمر الوطني العام وتكون تحت قيادة رئيس المؤتمر الوطني العام، وتتلقى أوامرها مباشرة منه وتمارس اختصاصها طبقا للتعليمات الصادرة إليها بالخصوص.

مادة 4

لعضو المؤتمر الوطني العام الحق في أن يتقدم بطلب كتابي إلى مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام لتوفير حماية شخصية له.

مادة 5

يخضع ضباط وأفراد القوة لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص فيما يتعلق بقواعد الضبط والربط والعلاوات والترقيات والاجازات وسائر الأمور المتعلقة بأدائهم لمهامهم.

مادة 6

يصدر في شأن تحديد المكافآت المالية المستحقة لضباط وأفراد القوة الأمنية، وتنظيم آليات وقواعد عملها وكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ المهام المسندة إليها قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام.

مادة 7

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويكون له قوة القانون، وعل كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • يوم الأثنين
  • بتاريخ 25/صفر/1434هـ
  • الموافق 7/01/2013 م.