قرار رقم 1 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل قوة أمنية خاصة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل قوة أمنية خاصة

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل قوة أمنية خاصة تتولى تأمين وحماية مقرات المؤتمر الوطني العام وأعضائه بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 8 لسنة 2012م المشار إليه.

مادة 2

تزود القوة الأمنية المشار إليها في المادة السابقة بكافة الإمكانيات التي تضمن منح الاقتحامات وتفريق التجمعات وفك الاشتباكات وتأمين الحماية الكافية للمؤتمر وأعضائه والعاملين به لأداء المهام المنوط بهم.

مادة 3

تخضع القوة إداريا وماليا لإشراف ديوان المؤتمر الوطني العام وتكون تحت قيادة رئيس المؤتمر الوطني العام، وتتلقى أوامرها مباشرة منه وتمارس اختصاصها طبقا للتعليمات الصادرة إليها بالخصوص.

مادة 4

لعضو المؤتمر الوطني العام الحق في أن يتقدم بطلب كتابي إلى مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام لتوفير حماية شخصية له.

مادة 5

يخضع ضباط وأفراد القوة لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص فيما يتعلق بقواعد الضبط والربط والعلاوات والترقيات والاجازات وسائر الأمور المتعلقة بأدائهم لمهامهم.

مادة 6

يصدر في شأن تحديد المكافآت المالية المستحقة لضباط وأفراد القوة الأمنية، وتنظيم آليات وقواعد عملها وكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ المهام المسندة إليها قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام.

مادة 7

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويكون له قوة القانون، وعل كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly