قرار رقم 1 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
28 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2012
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ا الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15
قرر
مادة 1
يقيـد الإخـوة الآتي ـة أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهـم:
- الطاهر أبو زيد عامر المزوغي.
- النوري أبو بكر أحمد العالم.
- علي عبد الحفيظ عبد الله أبو شينة.
- علي سالم محمد الزنتوتي.
- رندة محمد أبو بكر إفريج.
- خليفة عبد الله علي الجمني.
- أمين عبد السلام محمد حريش.
- فتحي محمد بلقاسم علي.
- خالد امحمد اشتيوي أمسلم.
- نصر عياد محمد الجدي.
- عمر منصور امحمد العربي.
- سهام علي محمد أبو عطية.
- طارق الكوني المختار معيوف.
- عبد المنعم أحمد محمد حمودة.
- معمر عبد الله مصباح أبورزيزة.
- أحمد بشير علي أبو كراع.
- الحسين امحمد سالم الغزيلي.
- أونيس المزوغي حسين عبد الونيس.
- نجيب اسماعيل المختار الأزرق.
- إبراهيم عبد السلام إبراهيم الأسود.
- عبد الناصر عمار الحراري اللافي.
- آمال علي سالم الشريع.
- أمال محفوظ محمد بن الزائدي.
- عبد الرحيم سالم فرج الخويلدي.
- منير عمار الطاهر عمار عون.
- طارق خليفة أحمد الحواسي.
- عبد المنعم سالم الطاهر دعوب.
- كامل محمد سالم الشبشوبي.
- إبراهيم سويسي إبراهيم الشريف.
- نور الدين علي محمد الفاندي.
- محمد الزوام الشاوش.
- خالد خليفة أحمد بسيسة.
- امحمد خليفة محمد محفوظ.
- أبو بكر علي حسين العماري.
- مهند ميلود محمد عطيوة.
- عادل علي عبد السلام أبو ريسين.
- عبد الحكيم أحمد محمد عبد الله.
- ربيع مفتاح علي قجام.
- أسامة امحمد علي قوجيل.
- أكرم إبراهيم محمد إبراهيم.
- إبراهيم مفتاح جابر إجماعة.
- الصادق ميلاد إبراهيم قويرب.
- عبد السلام عمر الشيباني الدرزاوي.
- نجلاء سالم بشير المقريف.
- أسماء عيسى خليفة الحرك.
- نوري ميلود مصباح ميلود.
- أيمن المختار حسين أبو ضوة.
- محمد الأمين سالم العريفي.
- بدر محمد منصور الفاسي.
- محمد أبو بكر محفوظ الفيرس.
- محمد محمد الهاشمي القزلة.
- عادل سعد ميلود فرقة.
- رضا عبد الله عمرو عيسى.
- محمد خليفة إبراهيم ميلاد.
- أحمد علي محمد الموسى.
- إبراهيم سليمان سعيد القبلاوي.
- باسم علي الحاجي صوب.
- فطيم خليفة الصادق الشاملي.
- الصادق حسين ضو محمد.
- هانيبال بشير محمد بسينة.
- منصور سعد عبدالله.
- مصباح محمد إبراهيم الصقر.
- سعيد جمعة علي الصكيك.
- صلاح مختار محمد الغناي.
- أحمد علي عامر المرغني.
- صالح سليمان محمد الحبيشي.
- سهام محمد محمد السويح.
- علي هدية أحمد ساسي.
- عبد المطلب الهادي مفتاح أقصودة.
- زكريا محمد حسن الفلاح.
- مراد المداني موسى العزومي.
- سامي علي اشتيوي أبوراوي.
- أحمد عبد السلام سلمان أنديشة.
- أحمد عمر محمد حميدان.
- توفيق عمر مسعود أبو خريص.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بـدائرة محكمة استئناف طرابلس كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:
- حاتم رمضان عمران الدويهش بمكتب طارق محمد محمد الزيتوني
- خديجة محمد أحمد الأنصاري بمكتب زينب الطاهر خليفة المختار
- نجيب حسين علي كشيد بمكتب ميلاد صالح محمد جليد
- محمد سعد سالم الحسناوي بمكتب الصالح شمس الدين أبو عزوم
- فيصل مجدي النوري العال م بمكتب محمد أبوبكر أحمد العالم
- علي عبد ايد العربي المبروك بمكتب مفتاح بلقاسم المحجوب
- أشرف صالح محمد عبد الجليل بمكتب علاء الدين الطاهر أبو جعفر
- محمود محمد مسعود عبد االله بمكتب طارق عبد السلام الهمشري
- عبد الرحمن الأمين السائح بمكتب مسعود عبد الغني المبروك
- ربيعة امحمد محمد أبو جناح بمكتب محمد عياد السني عبد الله
- محمد سالم عياد شلوف بمكتب سامي أحمد رمضان التويب
- أسامة عبد الله عبد السلام بمكتب بشير رمضان بن زيتون
- هنية نور الدين محمد القريقنى بمكتب منصور محمد امحمد ميلاد
- وسام علي عمر الككلي بمكتب نور الدين محمد عبد الله
- محمد جمعة سعد الرجباني بمكتب المصري محمد دياب
- عبد السلام المختار على الشناق بمكتب أكرم الجلاني رحاب
- نوال الطاهر مصباح الكدى بمكتب فتحي علي أحمد احفيظ
- علي عمر علي الناوي بمكتب طارق محمد الزتيونى
- طه محمد امبارك الفرجاني بمكتب مفتاح بلقاسم المحجوب
- سعيدة منصور سالم عبد الصمد بمكتب فتحي علي أحمد احفيظ
- جمال عمار ارحومة المرزوقي بمكتب ناجي أحمد العجيلي دردور
- أسامة محمد الهادي حمدي بمكتب محمد الهادي حمدي
- رقية صالح عبد الله الشارف بمكتب منال الطاهر إرزيم
- غادة مفتاح سليمان الجهاني بمكتب حسين عبد الغني حسين
- عبد الكريم عبد الله الهادي الضعيف بمكتب محمد علي الطيب
- هدى الطاهر المبروك العائب بمكتب نور الدين محمد دربال
- حميدة المبروك امحمد الخنجارى بمكتب نبيل أنور الماجري
- وليد أبو خريص الهادي هندر بمكتب تيسير عيسى الصيد أحمد
- محمد مروان عبد الكريم كاره بمكتب هواد مسعود فرج هواد
- سارة حسين كني الورشفاني بمكتب سميرة امحمد كني
- حافظ عبد الحميد علي البريكي بمكتب محمود ميلاد المصري
- منى محمد عبد السلام الشائبي بمكتب حنان محمد عموره الهوني
- محمد أحمد علي الهيلام بمكتب عبد المنعم عياد أحمد أبو قدين
مادة 3
- ينقـل الأخ/ مصدق ساسي سليمان أبو لحباس محـرر العقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقـل الأخ/ وجدي مولود خليفة قداد محرر العقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقـل الأخ/ الهاشمي المختار امبارك أبو القاسم محرر العقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل الأخ/ محمد التهامي اغويلة محرر العقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقـل الأخ/ محمد عمر مفتاح سعد محرر العقود بمحكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقـل الأخ/ ميلاد مفتاح أحمد ميلاد محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
- تنقـل الأخت/ سالمة ابراهيم عمر الحاتمي علي محرر العقود المساعد بمكتـب الأستـاذ/ أحمد محمد أحمد الدبة للعمل محـرر عقـود مسـاعد بمكتـب الأستاذ/ الخمري ميلاد حامد عاشور محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
- ينقـل الأخ/ عبد الحليم محمد بن حليم محـرر العقود المسـاعد بمكتب الأستاذ/ مصعب علي سويدان للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستـاذ/ رضا العياش عبد المولى أبو نوارة محـرر العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد الأخوة محرري العقود الآتية أسماؤهم من جدول محرر العقود بناء على طلبهم وهم:
- عز الدين عمار علي الزليطني.
- يوسف محمد المختار سويس.
- ليلى غيث شعيب.
- عبد النبي محمد حسن عبد النبي.
مادة 6
يلغى قيد الأخ/ محمود عمر الصغير الأعوج محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ طارق محمد محمد الزيتوني محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس.بناء على طلبه.
مادة 7
يعمـل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق://1433هـ.