Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها

15 فبراير 2009

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها

مؤتمر الشعب العام،

  • إستناداً إلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1375 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1376 و.ر. بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تستمر اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة، وتتخذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسريع العمل بشأن توزيع الثروة وإعادة الهيكلية الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1377/1/1 و.ر.، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في طرابلس بتاريخ 20 صفر
  • الموافق 15 النور 1377 و.ر. 2009 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.