قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها
مؤتمر الشعب العام،
- إستناداً إلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1375 و.ر.
- وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1376 و.ر. بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تستمر اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة، وتتخذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسريع العمل بشأن توزيع الثروة وإعادة الهيكلية الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1377/1/1 و.ر.، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في طرابلس بتاريخ 20 صفر
- الموافق 15 النور 1377 و.ر. 2009 م