قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها

مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تستمر اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة، وتتخذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسريع العمل بشأن توزيع الثروة وإعادة الهيكلية الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1377/1/1 و.ر.، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly