Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

10 يناير 2009

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 373 لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1376 و.ر، بتسمية مدير عام للمؤسسة الوطنية للنفط، وتقرير بعض الأحكام.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي:

  1. الأخ/ د.شكري محمد غانم < أمينا.
  2. الأخ/ فرج محمد سعيد < عضوا.
  3. الأخ/ عزام علي المسلاتي < عضوا.
  4. الأخ/ أبو القاسم محمد الزواري < عضوا
  5. الأخ/ د.عمر عبد الله عبد الكريم الجويفي < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 /محرم
  • الموافق: 10/01/2009
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.