قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 373 لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1376 و.ر، بتسمية مدير عام للمؤسسة الوطنية للنفط، وتقرير بعض الأحكام.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي:
- الأخ/ د.شكري محمد غانم < أمينا.
- الأخ/ فرج محمد سعيد < عضوا.
- الأخ/ عزام علي المسلاتي < عضوا.
- الأخ/ أبو القاسم محمد الزواري < عضوا
- الأخ/ د.عمر عبد الله عبد الكريم الجويفي < عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14 /محرم
- الموافق: 10/01/2009