قرار رقم 1 لسنة 2002 ميلادية بشأن تحديد وسام سلطة الشعب ومنحه للأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1425 ميلادية بشأن الأوسمة والأنواط.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام 7 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تحديد مواصفات وأشكال الأوسمة والأنواط.
قرر
مادة 1
يحدد بمناسبة العيد الفضي لإعلان قيام سلطة الشعب وسام يسمي وسام سلطة الشعب يمنح للأخ/ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيمة مبدع النظرية العالمية الثالثة، وصانع عصر الجماهير، تقديراً لجهوده، واعترافاً بفضله، ووفاء لمبادئه، وإيماناً بفكره، وعهداً بالثبات على نهجه.
مادة 2
يكون منح الوسام المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار لمرة واحدة، وترفق البراءة بكشف يحمل توقيعات أعضاء المؤتمر.
مادة 3
تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.