Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2001 م بشأن تعديل اسم المنظمة وتصعيد الأمانة لها

8 فبراير 2001

قرار رقم 1 لسنة 2001 م بشأن تعديل اسم المنظمة وتصعيد الأمانة لها

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري.
  • وتنفيذاً لقرار المؤتمر العام الخامس المنعقد في 5 إلى 8/ 2/ 2001 ف 1369 و.ر بشأن تعديل اسم المنظمة والأمانة العامة، وذلك وفقاً للمواد: 13 و 14 و 16 و 33 من النظام الأساسي.

قرر

مادة 1 

يعدل اسم المنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري ليصبح اسمها (المنظمة العالمية للتربية والعلوم والتنمية).

مادة 2 

يصعد الإخوة الآتية أسماؤهم لعضوية الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والتنمية ولمدة أربع سنوات حسب صفة كل منهم:

ر.مالاسمالصفةالبلد
1. د. شكري الشاذلي التائب الأمين العامليبيا
2.د. نارندرا كومارسينالأمين المساعدالهند
3.بيانكا ميلاردتيالأمين المساعد للتعاون الفني والعلميسويسرا
4.د. جورج ستاماتيكوس المقرر العاماليونان 
5.أ. خوسيه اسكوبارعضوأمريكا
6.عبدالمجيد الهادي بالأمينعضوتونس
7.رنجيت سينق جيلعضوكندا
8.أ. سرجو کدرینیعضوإيطاليا
9.د. سليم أبوخريصعضوروسيا البيضاء
10.كنرتسو هامازاكااليابان

مادة 3 

تكلف الأمانة العامة بإعداد تصور للإضافات للنظام الأساسي وفق التعديل وعرضه على المؤتمر العام.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات في دولة المقر.

  • المؤتمر العام
  • صدر في 8/ 2/ 2001 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.