قرار رقم 1 لسنة 2001 م بشأن تعديل اسم المنظمة وتصعيد الأمانة لها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 2001
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 1 لسنة 2001 م بشأن تعديل اسم المنظمة وتصعيد الأمانة لها
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري.
- وتنفيذاً لقرار المؤتمر العام الخامس المنعقد في 5 إلى 8/ 2/ 2001 ف 1369 و.ر بشأن تعديل اسم المنظمة والأمانة العامة، وذلك وفقاً للمواد: 13 و 14 و 16 و 33 من النظام الأساسي.
قرر
مادة 1
يعدل اسم المنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري ليصبح اسمها (المنظمة العالمية للتربية والعلوم والتنمية).
مادة 2
يصعد الإخوة الآتية أسماؤهم لعضوية الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والتنمية ولمدة أربع سنوات حسب صفة كل منهم:
ر.م | الاسم | الصفة | البلد |
1. | د. شكري الشاذلي التائب | الأمين العام | ليبيا |
2. | د. نارندرا كومارسين | الأمين المساعد | الهند |
3. | بيانكا ميلاردتي | الأمين المساعد للتعاون الفني والعلمي | سويسرا |
4. | د. جورج ستاماتيكوس | المقرر العام | اليونان |
5. | أ. خوسيه اسكوبار | عضو | أمريكا |
6. | عبدالمجيد الهادي بالأمين | عضو | تونس |
7. | رنجيت سينق جيل | عضو | كندا |
8. | أ. سرجو کدرینی | عضو | إيطاليا |
9. | د. سليم أبوخريص | عضو | روسيا البيضاء |
10. | كنرتسو هامازاكا | اليابان |
مادة 3
تكلف الأمانة العامة بإعداد تصور للإضافات للنظام الأساسي وفق التعديل وعرضه على المؤتمر العام.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات في دولة المقر.
- المؤتمر العام
- صدر في 8/ 2/ 2001 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.