قرار رقم 1 لسنة 2001 م بشأن تعديل اسم المنظمة وتصعيد الأمانة لها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2001 م بشأن تعديل اسم المنظمة وتصعيد الأمانة لها

قرر

مادة 1 

يعدل اسم المنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري ليصبح اسمها (المنظمة العالمية للتربية والعلوم والتنمية).

مادة 2 

يصعد الإخوة الآتية أسماؤهم لعضوية الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والتنمية ولمدة أربع سنوات حسب صفة كل منهم:

ر.مالاسمالصفةالبلد
1. د. شكري الشاذلي التائب الأمين العامليبيا
2.د. نارندرا كومارسينالأمين المساعدالهند
3.بيانكا ميلاردتيالأمين المساعد للتعاون الفني والعلميسويسرا
4.د. جورج ستاماتيكوس المقرر العاماليونان 
5.أ. خوسيه اسكوبارعضوأمريكا
6.عبدالمجيد الهادي بالأمينعضوتونس
7.رنجيت سينق جيلعضوكندا
8.أ. سرجو کدرینیعضوإيطاليا
9.د. سليم أبوخريصعضوروسيا البيضاء
10.كنرتسو هامازاكااليابان

مادة 3 

تكلف الأمانة العامة بإعداد تصور للإضافات للنظام الأساسي وفق التعديل وعرضه على المؤتمر العام.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات في دولة المقر.

ls.org.ly