قرار رقم 1 لسنة 2001 م بشأن تعديل اسم المنظمة وتصعيد الأمانة لها
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري.
- وتنفيذاً لقرار المؤتمر العام الخامس المنعقد في 5 إلى 8/ 2/ 2001 ف 1369 و.ر بشأن تعديل اسم المنظمة والأمانة العامة، وذلك وفقاً للمواد: 13 و 14 و 16 و 33 من النظام الأساسي.
قرر
مادة 1
يعدل اسم المنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري ليصبح اسمها (المنظمة العالمية للتربية والعلوم والتنمية).
مادة 2
يصعد الإخوة الآتية أسماؤهم لعضوية الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والتنمية ولمدة أربع سنوات حسب صفة كل منهم:
ر.م | الاسم | الصفة | البلد |
1. | د. شكري الشاذلي التائب | الأمين العام | ليبيا |
2. | د. نارندرا كومارسين | الأمين المساعد | الهند |
3. | بيانكا ميلاردتي | الأمين المساعد للتعاون الفني والعلمي | سويسرا |
4. | د. جورج ستاماتيكوس | المقرر العام | اليونان |
5. | أ. خوسيه اسكوبار | عضو | أمريكا |
6. | عبدالمجيد الهادي بالأمين | عضو | تونس |
7. | رنجيت سينق جيل | عضو | كندا |
8. | أ. سرجو کدرینی | عضو | إيطاليا |
9. | د. سليم أبوخريص | عضو | روسيا البيضاء |
10. | كنرتسو هامازاكا | اليابان |
مادة 3
تكلف الأمانة العامة بإعداد تصور للإضافات للنظام الأساسي وفق التعديل وعرضه على المؤتمر العام.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات في دولة المقر.
- المؤتمر العام
- صدر في 8/ 2/ 2001 م