قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام
4 يوليو 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 1995
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, عام
- رقم المُعَرِّف: 1-1995-DEC-GPC
قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1994 ميلادية بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
- الأخ محمود علي الهتكي أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
- الأخت نورة رمضان أبو سفريته أميناً مساعداً لشؤون المرأة.
- الأخ أحمد إبراهيم منصور أميناً لشئون المؤتمرات الشعبية.
- الأخ علي موسى الشاعري أميناً لشئون اللجان الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع
- الاسم: الزناتي محمد الزناتي
- الصفة: أمين مؤتمر الشعب العام
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 6 صفر 1424 م
- الموافق: 4 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.