قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1994 ميلادية بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
- الأخ محمود علي الهتكي أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
- الأخت نورة رمضان أبو سفريته أميناً مساعداً لشؤون المرأة.
- الأخ أحمد إبراهيم منصور أميناً لشئون المؤتمرات الشعبية.
- الأخ علي موسى الشاعري أميناً لشئون اللجان الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.