قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:

  1. الأخ محمود علي الهتكي أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
  2. الأخت نورة رمضان أبو سفريته أميناً مساعداً لشؤون المرأة.
  3. الأخ أحمد إبراهيم منصور أميناً لشئون المؤتمرات الشعبية.
  4. الأخ علي موسى الشاعري أميناً لشئون اللجان الشعبية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly