Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1992 م بشأن اختصاصات وحدات التفتيش البحري

29 سبتمبر 1992

قرار رقم 1 لسنة 1992 م بشأن اختصاصات وحدات التفتيش البحري

إدارة الشؤون البحرية باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي والقوانين المكملة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 91م بإعادة تنظيم أمانة المواصلات النقل المعدل بالقرار رقم 588 لسنة 91م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 460 لسنة 91م بشأن التنظيم الداخلي للأمانة والمعدل بالقرار رقم 91 لسنة 92م.

 قررت 

مادة 1

أولا: تنفيذ قانون الموانئ خاصة المواد التالية:

3.7 .8.9.10.23.26.35.36.67.79.80.103.124.129.130.131.134.139.

– تنفيذ قانون حماية البيئة خاصة المواد التالية:

22.23.25.30.67.69.

– تنفيذ قانون المؤهلات للربابنة والضباط والمهندسين والمرشدين خاصة المادة 9 منه.

ثانيا: التفتيش الدوري على الوحدات العائمة والعاملة داخل الميناء وفقا لنص المادة 3 من القرار 931/92 ومنحها تراخيص الملاحة بعد إجراء الكشف اللازم والفني عليها حسب متطلبات التشريعات النافذة في الخصوص.

  • التفتيش الدوري على المساعدات الملاحية الواقعة في نطاق الميناء وإعداد التقارير الدورية عليها وإحالتها للإدارة.
  • التفتيش على الشهادات الدولية للسفن والشهادات الأهلية للعاملين عليها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجديدها أو تسوية وضعها.
  • التحقيق في توفير شروط الاستثناء للسفن المستثناة بموجب المادة 5 من القرار 295/ 92 وذلك تنفيذا للمادة 6 من ذات القرار.
  • استلام قرار الحضور من السفن ومنحها أذونات السفر تنفيذا للمادة 2 والمادة 6 من القرار 295/92.
  • اعتماد طلبات الحصول على تراخيص  مهن بحرية وفقا للمادة 2 من القرار 293/92 وإعداد التقارير الدورية حيالها.
  • الاطلاع على مستندات السفن الوطنية والتصديق على دفاتر الحوادث الرسمية ودفاتر الراديو ودفاتر الطاقم و إحالة ما يرد بها من مخالفات للإدارة.
  •  تلقى الشكاوى من أفراد أطقم السفن وإيجاد الحلول لها أو إحالتها للإدارة عند الاقتضاء.
  • التأكد من حصول كافة العاملين في المهن البحرية الواردة في القرار 293/ 92 على تراخيص صادرة عن الإدارة.
  • إجراء التحقيقات الأولية في الحوادث البحرية وحوادث التلوث وإحالة ملفاتها للإدارة لاستكمال الإجراء.

ثالثا: أي أعمال أخرى تسند للوحدة بتكليف من مدير الإدارة.

مادة 2

تسند وتوزع الاختصاصات الواردة في المادة السابقة من هذا القرار على أعضاء الوحدة بمعرفة رئيس الوحدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى رؤساء وحدات التفتيش البحري بالموانئ وضعه موضع التنفيذ.

  • إدارة  الشؤون البحرية
  • باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • صدر في: 2 ربيع الثاني 1402 و.ر
  • الموافق: 29/9/1992 م.