قرار رقم 1 لسنة 1992 م بشأن اختصاصات وحدات التفتيش البحري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 سبتمبر 1992
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 1 لسنة 1992 م بشأن اختصاصات وحدات التفتيش البحري
إدارة الشؤون البحرية باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي والقوانين المكملة له.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 91م بإعادة تنظيم أمانة المواصلات النقل المعدل بالقرار رقم 588 لسنة 91م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 460 لسنة 91م بشأن التنظيم الداخلي للأمانة والمعدل بالقرار رقم 91 لسنة 92م.
قررت
مادة 1
أولا: تنفيذ قانون الموانئ خاصة المواد التالية:
3.7 .8.9.10.23.26.35.36.67.79.80.103.124.129.130.131.134.139.
– تنفيذ قانون حماية البيئة خاصة المواد التالية:
22.23.25.30.67.69.
– تنفيذ قانون المؤهلات للربابنة والضباط والمهندسين والمرشدين خاصة المادة 9 منه.
ثانيا: التفتيش الدوري على الوحدات العائمة والعاملة داخل الميناء وفقا لنص المادة 3 من القرار 931/92 ومنحها تراخيص الملاحة بعد إجراء الكشف اللازم والفني عليها حسب متطلبات التشريعات النافذة في الخصوص.
- التفتيش الدوري على المساعدات الملاحية الواقعة في نطاق الميناء وإعداد التقارير الدورية عليها وإحالتها للإدارة.
- التفتيش على الشهادات الدولية للسفن والشهادات الأهلية للعاملين عليها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجديدها أو تسوية وضعها.
- التحقيق في توفير شروط الاستثناء للسفن المستثناة بموجب المادة 5 من القرار 295/ 92 وذلك تنفيذا للمادة 6 من ذات القرار.
- استلام قرار الحضور من السفن ومنحها أذونات السفر تنفيذا للمادة 2 والمادة 6 من القرار 295/92.
- اعتماد طلبات الحصول على تراخيص مهن بحرية وفقا للمادة 2 من القرار 293/92 وإعداد التقارير الدورية حيالها.
- الاطلاع على مستندات السفن الوطنية والتصديق على دفاتر الحوادث الرسمية ودفاتر الراديو ودفاتر الطاقم و إحالة ما يرد بها من مخالفات للإدارة.
- تلقى الشكاوى من أفراد أطقم السفن وإيجاد الحلول لها أو إحالتها للإدارة عند الاقتضاء.
- التأكد من حصول كافة العاملين في المهن البحرية الواردة في القرار 293/ 92 على تراخيص صادرة عن الإدارة.
- إجراء التحقيقات الأولية في الحوادث البحرية وحوادث التلوث وإحالة ملفاتها للإدارة لاستكمال الإجراء.
ثالثا: أي أعمال أخرى تسند للوحدة بتكليف من مدير الإدارة.
مادة 2
تسند وتوزع الاختصاصات الواردة في المادة السابقة من هذا القرار على أعضاء الوحدة بمعرفة رئيس الوحدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى رؤساء وحدات التفتيش البحري بالموانئ وضعه موضع التنفيذ.
- إدارة الشؤون البحرية
- باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- صدر في: 2 ربيع الثاني 1402 و.ر
- الموافق: 29/9/1992 م.