قرار رقم 1 لسنة 1992 م بشأن اختصاصات وحدات التفتيش البحري

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1992 م بشأن اختصاصات وحدات التفتيش البحري

إدارة الشؤون البحرية باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 

بعد الاطلاع

 قررت 

مادة 1

أولا: تنفيذ قانون الموانئ خاصة المواد التالية:

3.7 .8.9.10.23.26.35.36.67.79.80.103.124.129.130.131.134.139.

– تنفيذ قانون حماية البيئة خاصة المواد التالية:

22.23.25.30.67.69.

– تنفيذ قانون المؤهلات للربابنة والضباط والمهندسين والمرشدين خاصة المادة 9 منه.

ثانيا: التفتيش الدوري على الوحدات العائمة والعاملة داخل الميناء وفقا لنص المادة 3 من القرار 931/92 ومنحها تراخيص الملاحة بعد إجراء الكشف اللازم والفني عليها حسب متطلبات التشريعات النافذة في الخصوص.

ثالثا: أي أعمال أخرى تسند للوحدة بتكليف من مدير الإدارة.

مادة 2

تسند وتوزع الاختصاصات الواردة في المادة السابقة من هذا القرار على أعضاء الوحدة بمعرفة رئيس الوحدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى رؤساء وحدات التفتيش البحري بالموانئ وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly