أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية الوطنية 

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية الوطنية 

اللجنة الشعبية العامة،

  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.

قــررت

مادة 1 

يعاد تنظيم اللجنة الاولمبية الوطنية بحيث تكون هيئة رياضية أهلية ذات نفع عام تسمى – اللجنة الأولمبية العربية الليبية – تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 2 

مقر اللجنة الاولمبية العربية الليبية مدينة طرابلس مؤقتا ولها فروع في البلديات.

مادة 3 

 تختص اللجنة الأولمبية العربية الليبية بما يلى:

  1. التبشير بمبدأ الرياضة الجماهيرية ومنع احتكار الرياضة.
  2. متابعة كافة أوجه النشاط الرياضى، ودعم الالعاب والمسابقات الشعبية وتوفير القيادات الفنية المتخصصة.
  3. الإشراف على النشاط الرياضي الأولمبي ورفع مستواه الفنى.
  4. المحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وتشجيع الهواية وحمايتها.
  5. تنظيم استعمال العلم وحمل الشارة الاولمبية.
  6. تنظيم الدورات الاولمبية القارية والإقليمية التي يتقرر إقامتها بالجماهيرية.
  7. المشاركة بأسم الجماهيرية في الدورات الاولمبية القارية والإقليمية والمسابقات الرياضية الدولية.
  8. تشجيع التعاون الدولى فى المجال الرياضى بما يثري العلاقات الانسانية وإبرام الاتفاقيات الرياضية مع الجهات ذات العلاقة في الدول الأخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. إنشاء الاتحادات الرياضية العامة.
  10. الاشراف على الاتحادات الرياضية العامة والتنسيق بينها ومساعدتها في تنفيذ برامجها المحلية والخارجية وإصدار اللوائح الخاصة بتنظيمها.
  11. إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الرياضية.
  12. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
  13. الاشراف على اعداد الفرق الرياضية الوطنية التي تشارك بأسم الجماهيرية فى اللقاءات الدولية.
  14. اعتماد الفرق والبعثات الرياضية التي تشارك في اللقاءات والدورات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لايفادها.
  15. الموافقة للاتحادات الرياضية العامة باتخاذ إجراءات اقامة مباريات رسمية او ودية مع الفرق الاجنبية داخل الجماهيرية أو خارجها.
  16. اعتماد مشاركة الاتحادات الرياضية العامة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والقارية والإقليمية والدولية.
  17. تقديم الاقتراحات للجنة الاولمبية الدولية حول النظام الأوليمبى والحركة الرياضية في الجماهيرية.
  18. إعداد الدراسات والبحوث حول الرياضة الأولمبية والرياضة الجماهيرية والعمل على تطبيقها.
  19. بحث وتقصي أسباب المشاكل التي تعترض تنفيذ الاتحادات الرياضية الفرعية لبرامجها، وجمع البيانات والاحصائيات المتعلقة بذلك واقتراح نظم الإعانات والمساعدات المالية والفنية اللازمة لها.
  20. العمل على متابعة الإجراءات العملية لإنشاء واشهار مراكز تدريب الرياضة الجماهيرية.
  21. إصدار المطبوعات الرياضية والنشرات الدورية عن أنشطة اللجنة والاتحادات الرياضية العامة.
  22. الإشراف على المدن الرياضية والملاعب والساحات الرياضية.

مادة 4 

المراكز الرياضية بالجماهيرية هي البناء الشعبي المكون للاتحادات الرياضية الفرعية والمؤتمرات الرياضية بالبلديات والاتحادات الرياضية العامة والمؤتمر الرياضى العام على مستوى الجماهيرية.

مادة 5 

تنظيم المؤتمرات الرياضية للجنة الأولمبية العربية الليبية وفروعها والمؤتمرات الرياضية للاتحادات الرياضية العامة والفرعية وفقا لما يلى:ـ

اولا / على مستوى البلدية:

  • أ. المؤتمرات الرياضية للاتحادات الرياضية الفرعية على مستوى البلدية.

تتولى مراكز التدريب الرياضى بالبلدية تصعيد امانة لكل لعبة رياضية على حدة وتتكون من أمين واربعة اعضاء.

  • ب. المؤتمر الرياضى لفرع اللجنة الأولمبية العربية على مستوى البلدية.

تتولى أمانات مراكز التدريب الرياضى بالبلدية وامانات المؤتمرات الرياضية للاتحادات الرياضية الفرعية بالبلدية تصعيد امانة المؤتمر لفرع اللجنة الاولمبية العربية الليبية بالبلدية وتتكون من أمين وأربعة أعضاء.

ثانيا / على مستوى الجماهيرية:

  • أ. المؤتمرات الرياضية للاتحادات الرياضية العامة على مستوى الجماهيرية.

تتولى أمانات المؤتمرات الرياضية للاتحادات الرياضية الفرعية بالبلديات كل فى مجال اختصاصاته تصعيد أمين للمؤتمر الرياضى العام للجنة وأربعة أعضاء.

  • ب. المؤتمر الرياضي العام للجنة الأولمبية العربية الليبية.

تتولى أمانات المؤتمرات الرياضية بالبلديات وأمانات المؤتمرات الرياضية للاتحادات الرياضية العامة تصعيد أمانة المؤتمر العام للجنة الاولمبية العربية الليبية من أمين وأربعة أعضاء، يضاف إليهم عضو اللجنة الاولمبية الدولية.

مادة 6 

يكون عمل أعضاء المؤتمرات الرياضية للاتحادات الرياضية العامة وأمناء المؤتمرات الرياضية بالبلديات وأمانة المؤتمر العام للجنة الأولمبية العربية الليبية وأمناء المؤتمرات الرياضية للاتحادات الفرعية بالبلديات تطوعيا على أنه يجوز تعويضهم عن النفقات التي يقومون بصرفها أثناء تأدية عملهم طبقا لاحكام التشريعات النافذة.

مادة 7 

يختص المؤتمر الرياضى العام للجنة الاولمبية العربية الليبية بما يلى:

  1. إصدار التنظيم الداخلي واللوائح والنظم الخاصة باللجنة.
  2. اعتماد التقرير السنوي.
  3. اعتماد الميزانية والمصروفات.
  4. اعتماد برامج النشاط الرياضى العام الداخلى والخارجى لجميع الاتحادات الرياضية.
  5. اعتماد النظم الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالاتحادات العامة.

مادة 8 

يختص المؤتمر الرياضى على مستوى البلدية بما يلى:ـ

  1. تنفيذ الخطة الرياضية وفق السياسة الرياضية العامة المعتمدة من المؤتمر الرياضى العام وذلك على مستوى البلدية.
  2. التنسيق بين الاتحادات الرياضية الفرعية المختلفة على مستوى البلدية.
  3. إعداد برنامج النشاط الرياضي المحلي على مستوى البلدية.
  4. إعداد الميزانية العامة للمؤتمر على مستوى البلدية.
  5. تصعيد أمانة المؤتمر وأمانات الاتحادات الفرعية للألعاب الرياضية بالبلدية.

مادة 9 

يختص المؤتمر الرياضى لكل اتحاد عام رياضة بما يلى:ـ

  1. التبشير بمبدأ الرياضة الجماهيرية ومنع احتكار الرياضة.
  2. إصدار النظم الفنية والادارية الخاصة باللعبة واعتمادها من المؤتمر الرياضي العام للجنة الأولمبية العربية الليبية.
  3. نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها والعمل على تطويرها ورفع مستواها الفنى فى حدود القواعد والنظم الخاصة باللعبة.
  4. الإشراف على شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والتنظيمية ووضع المبادئ والأسس الخاصة بها.
  5. تنظيم المسابقات والمباريات الرياضية على نحو يكفل مشاركة أكبر عدد ممكن من الجماهير بغية اكتشاف العناصر المتفوقة والمتميزة واعدادها للقاءات الرياضية.
  6. تأهيل المدربين والحكام والإداريين فى مجال اللعبة.
  7. الاذن للفرق الرياضية ومراكز التدريب بإجراء المباريات الرسمية والودية مع الفرق العربية والأجنبية داخل الجماهيرية وخارجها بعد موافقة اللجنة الاولمبية العربية الليبية.
  8. تعزيز الصلات مع الاتحادات الرياضية المماثلة على المستوى العربى والإقليمى والدولى.
  9. إعداد البحوث والدراسات في مجال اللعبة.
  10. إعداد الميزانية الخاصة بالاتحاد.

مادة 10 

يقوم المؤتمر الرياضي للاتحاد الفرعي للعبة الرياضية بكل بلدية باختصاصات الاتحاد العام للعبة على مستوى البلدية التي يقع فى نطاقها ويستثنى من ذلك المشاركات الخارجية وإجراء المباريات الودية أو الرسمية داخل الجماهيرية التى يشترط اخذ الموافقة عليها من الاتحاد العام مع التقيد بالنظم الفنية والإدارية للعبة.

مادة 11 

تتكون الموارد المالية للجنة الأولمبية العربية الليبية من:

حصيلة نشاطاتها الرياضية والاستثمارية.

  • الإعانات التي تقدمها الدولة.
  • الهدايا والهبات والتبرعات غير المشروطة.

مادة 12 

تودع أموال اللجنة وفروعها والاتحادات الرياضية العامة والفرعية فى حسابات مستقلة بالمصارف العاملة بالجماهيرية.

مادة 13 

الى أن تصدر النظم المنصوص عليها بهذا القرار يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا وذلك بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

مادة 14 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 جمادى الأول 1398 و.ر 
  • الموافق: 1989/01/01 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.